||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :63
من الضيوف : 63
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35110702
عدد الزيارات اليوم : 7324
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي قاضي المحكمة الدستورية العليا الأردنية

قانون-التقى اليوم رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار سامي صرصور في مقر المجلس بسعادة المستشار نعمان الخطيب قاضي المحكمة الدستورية العليا الأردنية، بحضور مدير المعهد القضائي الفلسطيني القاضي رشا حماد، لبحث أهمية القضاء الدستوري والإداري في إرساء قواعد دولة القانون .

ورحب المستشار سامي صرصور بسعادة المستشار الخطيب وأكد على أن استقلال القضاء واحترام قراراته الصادرة عن الهيئات القضائية وتنفيذها هو أحدى أوجه استقلال السلطة القضائية .

 

من جانبه أشار المستشار الخطيب إلى أن الهدف من القرارات التي تصدر عن المحكمة الدستورية يجب أن تراعي المصلحة الوطنية العليا في الدولة وتحافظ على الدستور .

 

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 26-09-2016 10:01 مساء  الزوار: 378    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العين نافذة العالم من حولنا إلى الداخل
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved