||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35282237
عدد الزيارات اليوم : 9018
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مرسوم رقم (5) لسنة 2014م بشأن المصادقة على اتفاقية التعاون في مجال مكافحة الجريمة

مرسوم رقم (5) لسنة 2014م بشأن المصادقة على اتفاقية التعاون في مجال مكافحة الجريمة وحماية النظام وضمان حماية حقوق الفرد الموقعة بين دولة فلسطين وجمهورية روسيا الاتحادية

رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (05/22/16/ م.و/ ر.ح) لسنة 2014م، والاطلاع على الاتفاقية الموقعة بين دولة فلسطين وجمهورية روسيا الاتحادية في مجال مكافحة الجريمة وحماية النظام وضمان حماية حقوق وحرية الفرد، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:

مادة (1)

المصادقة على الاتفاقية الموقعة بين دولة فلسطين وجمهورية روسيا الاتحادية في مجال مكافحة الجريمة وحماية النظام وضمان حماية حقوق وحرية الفرد.
مادة (2)

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر مع الاتفاقية في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 28/03/2014 ميلادية الموافق:27/ جمادي الأول/1435 هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 26-09-2016 09:39 مساء  الزوار: 790    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الحسـد ثِقْلٌ لا يضعه حامله. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved