|| |
|
||||
قرار رقم (34) لسنة 2014م بشأن منح جهاز الاستخبارات العسكرية صفة الضابطة القضائية
رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية القائـــد الأعلـــــى للقــــــــــوات الفلسطيـــــــــنية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979م، وعلى قانون أصول المحاكمات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979م، وعلى قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي: مادة (1) منح صفة الضابطة القضائية لجهاز الاستخبارات العسكرية. على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 05/04/2014 ميلادية الموافق:05/ جمادي الآخر/1435 هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية القائـــد الأعلـــــى للقــــــــــوات الفلسطيـــــــــنية الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 26-09-2016 09:38 مساء الزوار: 856 التعليقات: 0
|