||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35287193
عدد الزيارات اليوم : 13974
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (40) لسنة 2014م بشأن تشكيل لجنة وطنية لتنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة

قرار رقم (40) لسنة 2014م بشأن تشكيل لجنة وطنية لتنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بالتضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني

رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على أحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وعلى القرار رقم (12/68) الصادر عن الجمعية التعاونية العامة للأمم المتحدة، بتاريخ 26/11/2013م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:

مادة (1)

تكليف أمانة سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية باختيار شخصيات وطنية واعتبارية، لغايات تشكيل لجنة وطنية تكون مهمتها تجسيد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (12/68)، الصادر بتاريخ 26/11/2013م، وإعلان عام 2014م عاماً للتضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني، وعرضها على الرئيس لاتخاذ قرار بذلك.
مادة (2)

تضم اللجنة في عضويتها دوائر منظمة التحرير الفلسطينية، والوزارات والمؤسسات الرسمية ذات الصلة، والقوى السياسية والمجتمعية بما فيها التنظيمات والاتحادات ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، على نحو يعكس التنوع في المجتمع الفلسطيني في الوطن والشتات.
مادة (3)

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 07/04/2014 ميلادية الموافق:07/ جمادي الآخر/1435 هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 26-09-2016 09:37 مساء  الزوار: 857    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اليوم خمر وغدا أمر. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved