||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :31
من الضيوف : 31
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35245526
عدد الزيارات اليوم : 7314
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار بقانون رقم (4) لسنة 2014م بشأن تعديل القرار بقانون رقم (8) لسنة 2011م بشأن ضريبة الدخل

رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ولا سيما أحكام المادة (43) منه، وبعد الاطلاع على القرار بقانون رقم (8) لسنة 2011م بشأن ضريبة الدخل، وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 04/03/2014م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، وباسم الشعب العربي الفلسطيني، أصدرنا القرار بقانون التالي:

مادة (1)

يُشار إلى القرار بقانون رقم (8) لسنة 2011م، بشأن ضريبة الدخل لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي.
مادة (2)

تُلغى الفقرة (14) وتُعدل الفقرة (16) من المادة (7) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي: 16. الأرباح الرأسمالية الناجمة عن بيع الأوراق المالية من المحافظ الاستثمارية.
مادة (3)

تعدل المادة (16) من القانون الأصلي على النحو الآتي: 1. تُعدل الفقرة (5) لتصبح على النحو الآتي: تستوفى الضريبة بنسبة (%10) على الأرباح سواء كانت على شكل حصص أرباح أو توزيعات نقدية على أن تقتطع من المصدر. 2. تضاف فقرة جديدة تحمل الرقم (6) على النحو الآتي: تستوفى الضريبة بنسبة (%10) على الفوائد الناجمة عن برامج التمويل المخصصة لتحفيز الشركات الصغيرة.
مادة (4)

تُعدل المادة رقم (31) من القانون الأصلي، وذلك بإلغاء الفقرة رقم (8) منها.
مادة (5)

تُفرض ضريبة الدخل وتحصّل على الدخول المتحققة في سنة 2014م، وما يتبعها وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون.
مادة (6)

يُلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
مادة (7)

يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.
مادة (8)

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 11/03/2014 ميلادية الموافق: 10/ جمادى الأول/ 1435هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 26-09-2016 09:27 مساء  الزوار: 1025    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وإذا كانت النّفوسُ كِبَارا *** ‏ تعِبتْ في مرادِها الأجْسَامُ
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved