|| |
|
||||
مرسوم رقم (1) لسنة 2014م بشأن تعيين أمين عام لجنة الانتخابات المركزية
رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على أحكام القرار بقانون رقم (1) لسنة 2007م بشأن الانتخابات العامة، والاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم (14) لسنة 2011م الصادر بتاريخ 22/12/2011م بشأن إعادة تشكيل لجنة الانتخابات المركزية، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت: مادة (1) يعين السيد / د. سميح سليم خليل شبيب أميناً عاماً للجنة الانتخابات المركزية خلفاً للسيد د. رامي الحمد الله. يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم. على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 21/01/2014 ميلادية الموافق: 20/ ربيع الأول / 1435هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 26-09-2016 09:04 مساء الزوار: 656 التعليقات: 0
|