|| |
|
||||
قرار رقم (6) لسنة 2014م بشأن مجالس الطلبة
رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بعد الاطلاع على النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، والاطلاع على الدستور والنظام الداخلي للاتحاد العام لطلبة فلسطين، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي: مادة (1) اعتبار مجالس الطلبة في الجامعات الفلسطينية والمعاهد المتوسطة فروعاً للاتحاد العام لطلبة فلسطين، مع الالتزام بدستوره ولوائحه واحتفاظ كل مجلس بلوائحه داخل الجامعة. يكون تمثيل كل مجلس وفق لائحة خاصة تضعها اللجنة التحضيرية لهذه الغاية. على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. صدر في مدينة رام الله بتاريخ : 13/01/2014 ميلادية الموافق : 12 / ربيع الأول / 1435 هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 26-09-2016 09:00 مساء الزوار: 638 التعليقات: 0
|