||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35235464
عدد الزيارات اليوم : 7028
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار بقانون رقم (16) لسنة 2013م بشأن المصادقة على الاتفاقية الموحدة “لاستثمار رؤوس الأموال

قرار بقانون رقم (16) لسنة 2013م بشأن المصادقة على الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية المعدلة

استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ولا سيما أحكام المادة (43) منه، وبعد الاطلاع على الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية المعدلة، وبناء على تنسيب مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 2013/10/01م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، وبإسم الشعب العربي الفلسطيني، أصدرنا القرار بقانون التالي:

مادة (1)

المصادقة على الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربيةالمعدلة.
مادة (2)

يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.
مادة (3)

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2013/12/19 ميلادية الموافق: 16/ صفر / 1435 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 26-09-2016 08:45 مساء  الزوار: 924    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

آفَـةُ الحـديثِ الكَـذِبْ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved