||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34932547
عدد الزيارات اليوم : 11628
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مرسوم رقم (20) لسنة 2013م بشأن إنشاء صندوق القدس

استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:

مادة (1)

1. ينشأ بموجب أحكام هذا المرسوم صندوق يسمى صندوق القدس يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة، والاستقلال المالي والإداري، ويتبع لمنظمة التحرير الفلسطينية. 2. يكون المقر الدائم للصندوق في مدينة القدس، وله إنشاء أية مكاتب أو فروع أخرى داخل فلسطين أو خارجها.
مادة (2)

يكون للصندوق هيئة عامة مكونة من الأشخاص المدعوين للمؤتمر التأسيسي الأول المساهمين في تأسيس الصندوق بعد موافقة رئيس منظمة التحرير الفلسطينية، ويجوز بعد ذلك إضافة أعضاء جدد بموافقة الهيئة العامة للصندوق.
مادة (3)

يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يتم تعيينه بموجب قرار من رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بناءً على تنسيب من الهيئة العامة للصندوق.
مادة (4)

تنظم كافة أعمال الصندوق و إدارته بموجب نظام يصدر لهذه الغاية عن رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
مادة (5)

يُلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.
مادة (6)

على الجهات المختصة كافة، كل فيا يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2013/12/07 ميلادية الموافق: 4 / صفر / 1435 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 26-09-2016 08:43 مساء  الزوار: 779    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذَا تَفرَقَتْ الغَنَمُ قَادَتها العَنْزُ الجَربَاء. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved