|| |
|
||||
مرسوم رقم (20) لسنة 2013م بشأن إنشاء صندوق القدس
استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت: مادة (1) 1. ينشأ بموجب أحكام هذا المرسوم صندوق يسمى صندوق القدس يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة، والاستقلال المالي والإداري، ويتبع لمنظمة التحرير الفلسطينية. 2. يكون المقر الدائم للصندوق في مدينة القدس، وله إنشاء أية مكاتب أو فروع أخرى داخل فلسطين أو خارجها. يكون للصندوق هيئة عامة مكونة من الأشخاص المدعوين للمؤتمر التأسيسي الأول المساهمين في تأسيس الصندوق بعد موافقة رئيس منظمة التحرير الفلسطينية، ويجوز بعد ذلك إضافة أعضاء جدد بموافقة الهيئة العامة للصندوق. يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يتم تعيينه بموجب قرار من رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بناءً على تنسيب من الهيئة العامة للصندوق. تنظم كافة أعمال الصندوق و إدارته بموجب نظام يصدر لهذه الغاية عن رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. يُلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم. على الجهات المختصة كافة، كل فيا يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2013/12/07 ميلادية الموافق: 4 / صفر / 1435 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 26-09-2016 08:43 مساء الزوار: 656 التعليقات: 0
|