||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35274802
عدد الزيارات اليوم : 1583
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 2013م بشأن نظام معدل لنظام إعفاء الأسرى المحررين

قرار مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 2013م بشأن نظام معدل لنظام إعفاء الأسرى المحررين من رسوم التعليم المدرسي والجامعي والتأمين الصحي والدورات التأهيلية رقم (19) لعام 2010م

استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ولاسيما المادة (70) منه، وإلى قانون الأسرى والمحررين رقم (19) لسنة 2004م وتعديلاته، ولاسيما المادتين (4/3) و(5)، وإلى القرار بقانون رقم (1) لسنة 2013م، بشأن تعديل قانون الأسرى والمحررين رقم (19) لسنة 2004م، وبعد الاطلاع على نظام إعفاء الأسرى المحررين من رسوم التعليم المدرسي والجامعي والتأمين الصحي والدورات التأهيلية رقم (19) لعام 2010م، وبناءً على تنسيب وزير شؤون الأسرى والمحررين، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في مدينة رام الله بتاريخ 2013/12/03م، وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً، أصدرنا النظام التالي:

مادة (1)

يشار إلى نظام إعفاء الأسرى المحررين من رسوم التعليم المدرسي والجامعي والتأمين الصحي والدورات التأهيلية رقم (19) لعام 2010م لأهداف التعديل في هذا النظام بالنظام الأصلي.
مادة (2)

تعدل المادة (7) من النظام الأصلي لتصبح على النحو الآتي: 1. يعفى أبناء وزوجات الأسرى من رسوم التعليم الجامعي الحكومي بنسبة (%100) إذا كان الأسير محكوماً عليه مدة لا تقل عن خمس سنوات ومضى على أسره مدة لاتقل عن ثلاث سنوات. 2. يعفى أبناء الأسيرات من رسوم التعليم الجامعي الحكومي بنسبة (%100) إذا كانت الأسيرة محكوم عليها مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ومضى على أسرها مدة لاتقل عن سنة واحدة.
مادة (3)

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.
مادة (4)

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 2013/12/03 ميلادية الموافق: 30 / محرم / 1435 هـجرية رامي حمدالله رئيس الوزراء

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 26-09-2016 08:40 مساء  الزوار: 780    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

القناعة كنز لايفنى
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved