||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :7
من الضيوف : 7
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35159468
عدد الزيارات اليوم : 7283
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مرسوم رقم (19) لسنة 2013م بشأن منح الفقيد الكبير خالد عبد المجيد الفاهوم وسام نجمة الشرف

رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:

مادة (1)

منح الفقيد الكبير خالد عبد المجيد الفاهوم الرئيس الأسبق للمجلس الوطني وسام نجمة الشرف من الدرجة العليا، تقديراً لدوره الوطني الكبير خلال جميع مراحل الثورة الفلسطينية، وحرصه على القرار الوطني الفلسطيني المستقل والوحدة الوطنية، ومشاركته الفعالة في صون مكانة منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني من خلال دوره البارز كرئيس للمجلس الوطني الفلسطيني لسنوات عديدة.
مادة (2)

يُنفذ هذا المرسوم اعتباراً من تاريخه، ويبلغ من يلزم، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2013/11/12 ميلادية الموافق: 09 /محرم/ 1435 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 26-09-2016 07:44 مساء  الزوار: 750    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ومَنْ طَلَبَ العُلا مِنْ غَيرِ كـد *** أضَاعَ العُمرَ في طَلَبِ المُحَالِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved