|| |
|
||||
قرار رقم (76) لسنة 2013م بشأن العفو الخاص
رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي: مادة (1) العفو عما تبقى من مدة محكومية المحكوم عليه إبراهيم عبد الرحمن إبراهيم أكرم. على جميع الجهات المختصة كافّة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2013/10/12 ميلادية الموافق: 07 / ذو الحجة/ 1434 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 26-09-2016 07:43 مساء الزوار: 846 التعليقات: 0
|