||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35252976
عدد الزيارات اليوم : 590
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار مجلس الوزراء رقم (14) لسنة 2013 م بنظام مجلس البحث العلمي لعام 2013م

مجلس الوزراء، استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما المادة (70) منه، وعلى قانون التعليم العالي رقم (11) لسنة 1998م، لا سيما المادتين (5 ،22) منه وعلى القرار الرئاسي رقم (12) لعام 2013م، بشأن تأسيس مجلس البحث العلمي، وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (9) لعام ‏2013‏‏م، بشأن تسمية أعضاء مجلس البحث العلمي، وبناءً على تنسيب وزير التربية و التعليم العالي، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 2013/11/12م، وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، وبناءً على الصلاحيات المخولة قانوناً، أصدرنا النظام التالي:

مادة (1)

لغايات تطبيق أحكام هذه النظام يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الوزير : وزير التربية والتعليم العالي. المجلس : مجلس البحث العلمي. الرئيس : رئيس مجلس البحث العلمي وزير التربية والتعليم العالي. البحث العلمي : أي نشاط منظم يقوم به باحث أو باحثون في مؤسسة تعليم عالي أو مركز بحث علمي بهدف تكوين المعرفة أو تطويرها أو نقلها أو استخدامها. مؤسسة التعليم العالي: كل مؤسسة تتولى التعليم العالي وفقاً لأحكام قانون التعليم العالي رقم (11) لسنة 1998م. مركز البحث العلمي : كل مؤسسة تنشأ للقيام بالأبحاث العلمية ومسجلة لدى الوزارة وفقاً لأحكام قانون التعليم العالي رقم (11) لسنة 1998م.
مادة (2)

يهدف المجلس إلى ترسيخ ثقافة البحث العلمي في المجتمع وتشجيعه ودعمه ورفع سويته في مؤسسات التعليم العالي ومراكز الأبحاث، ورسم سياسة العلوم والتكنولوجيا في فلسطين للمساهمة في الوصول إلى اقتصاد مبني على المعرفة والابتكار، وموائمة برامج التعاون العلمي الدولي المتاحة مع الاحتياجات والأولويات الوطنية، وذلك من خلال: 1. رسم السياسات العامة للبحث العلمي وتحديد أولوياته. 2. ترسيخ أخلاقيات البحث العلمي. 3. دعم الجهود الهادفة إلى بناء القدرات في مجالات البحث العلمي المختلفة. 4. تشجيع إنشاء مراكز التميز في مؤسسات التعليم العالي ودعمها والتنسيق فيما بينها. 5. المساهمة في تقديم الدعم المالي والبحث عن مصادر مستدامة لمشاريع البحث العلمي في مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث العلمي. 6. تحفيز الباحثين للتميز فيما يقومون به من أبحاث والانتقال من الأنشطة الفردية إلى الأنشطة الجماعية. 7. المساهمة في دعم المؤتمرات العلمية المحكمة التي تعقدها مؤسسات التعليم العالي. 8. دعم وإصدار المجلات العلمية الفلسطينية المتخصصة والمحكمة. 9. تعزيز دمج البحث العلمي في الخطط الدراسية في مؤسسات التعليم العالي باعتبار البحث العلمي جزءاً لا يتجزأ من التعلم والتعليم. 10. تشجيع مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث العلمي للتفاعل والتنسيق مع المؤسسات والشركات الفلسطينية، ومساعدتها لحل المشكلات التي تواجهها في تطوير صناعتها ومنتجاتها وخدماتها وتمكينها من تحسين قدراتها التنافسية. 11. تشجيع الباحثين والعلماء الفلسطينيين في دول الشتات للتواصل والتفاعل والتشارك مع مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث العلمي. 12. التعاون مع الهيئات المحلية والعربية والمنظمات العالمية والدولية في مجال دعم البحث العلمي. 13. المساهمة في تقديم الدعم المالي لبرامج البحث العلمي ومشروعاته التي تنفذ بموجب اتفاقيات تعاون علمي مع الدول والمنظمات العالمية والدولية والمؤسسات الأجنبية.
مادة (3)

1. يكون مقر المجلس في الوزارة. 2. يتمتع المجلس بالاستقلالية التامة باتخاذ قراراته.
مادة (4)

يكون للمجلس هيكلاً تنظيمياً، تحدد فيه مهام الوظائف الإشرافية الإدارية وفقاً لجدول تشكيلات الوظائف لدى ديوان الموظفين العام ضمن الهيكل التنظيمي للوزارة.
مادة (5)

1. يتشكل المجلس من رئيس المجلس ، ونائب رئيس المجلس، وأمين سر المجلس، وعضواً ممثلاً لمراكز البحث العلمي، وأربعة أعضاء من عمداء البحث العلمي في الجامعات الفلسطينيه، وخمسة أعضاء ممثلين للمجتمع الأهلي الخاص، المصادق على تسميتهم بموجب قرار يصدر عن مجلس الوزراء بناءً على تنسيب وزير التربية والتعليم. 2. يشترط في نائب رئيس المجلس وأعضاء المجلس من عمداء البحث العلمي أن يكونوا من حملة رتبة الأستاذية. 3. يشترط في أمين سر المجلس وممثلي مراكز البحث العلمي أن يكونوا من حملة درجة الدكتوراة.
مادة (6)

1. يعقد المجلس ستة اجتماعات على الأقل سنوياً بدعوة موجهة من رئيس المجلس. 2. يجوز عقد اجتماع استثنائي للمجلس بناءً على طلب من رئيسه أو بطلب موقع من ثلثي أعضاء المجلس. 3. يعد انعقاد المجلس قانونياً إذا حضره نصف الأعضاء زائد واحد على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائب الرئيس في حال غياب الرئيس. 4. تصدر قرارات المجلس كافة بأغلبية عدد أعضائه الحاضرين ، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس المجلس. 5. لرئيس المجلس دعوة أي شخص من ذوي الاختصاص والخبرة لحضور اجتماعات المجلس للاستئناس برأيه في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله ، على أن لا يكون له حق التصويت. 6. يقر كل محضر من محاضر اجتماعات المجلس السابقة في الاجتماع الذي يليه.
مادة (7)

يتولى المجلس المهام الآتية : 1. رسم السياسة العامة للمجلس وإقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. 2. تحديد أولويات الدعم التي يقدمها المجلس في مجالات البحث العلمي. 3. إقرار الأسس والمعايير الفنية اللازمة لتنفيذ مهمات المجلس وتحقيق أهدافه. 4. تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة لتنفيذ مهمات المجلس وتحقيق أهدافه. 5. إقرار دعم مشروعات البحث العلمي التي توصي بها اللجان. 6. مناقشة التقرير السنوي والبيانات المالية الختامية للمجلس وإقرارها. 7. وضع أسس التعاون والتنسيق مع الجهات الأخرى المعنية بالبحث العلمي على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. 8. الموافقة على الاتفاقيات والعقود ومذكرات التفاهم التي يعقدها المجلس. 9. التعاقد مع الخبراء والمستشارين وتحديد مكآفاتهم. 10. تمثيل الوزارة في المواضيع المتعلقة بالبحث العلمي على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
مادة (8)

يمارس رئيس المجلس الصلاحيات الآتية: 1. الدعوة إلى عقد اجتماعات المجلس العادية والاستثنائية. 2. رئاسة الجلسات وإدارتها. 3. توقيع الاتفاقيات الداخلية والخارجية المصادق عليها من المجلس. 4. تمثيل المجلس أمام الجهات الرسمية. 5. أية مهام أخرى يكلف بها من المجلس.
مادة (9)

يتولى أمين سر المجلس المهام الآتية: 1. متابعة تطبيق السياسة العامة للمجلس وتنفيذ القرارات التي يصدرها. 2. الإشراف الإداري والفني بما يضمن حسن سير عمل المجلس. 3. متابعة أعمال اللجان التي يشكلها المجلس ورفع التوصيات اللازمة بشأنها. 4. توجيه الدعوات لأعضاء المجلس . 5. تنظيم محاضر الجلسات والتوقيع عليها إلى جانب رئيس المجلس. 6. أية مهام أخرى يكلف بها من المجلس.
مادة (10)

1.تنتهي العضوية في المجلس في أي من الحالات الآتية: أ‌. انتهاء فترة العضوية. ب‌. الاستقالة. ج‌. التغيب عن حضور ثلاث جلسات في السنة. 2.في حال زوال العضوية عن أحد الأعضاء يختار بديل له وفقاً للآلية التي يتم فيها تعيين أعضاء المجلس، ووفقاً لاحكام المادة(5) من هذا النظام.
مادة (11)

تتكون الموارد المالية للمجلس مما يلي: 1. المخصصات المحددة في الموازنة العامة. 2. المساعدات والتبرعات والهبات والمنح التي يحصل عليها المجلس. 3. المشاريع التي يحصل عليها المجلس. 4. أية موارد مالية أخرى يوافق عليها المجلس.
مادة (12)

يصدر الوزير وبتنسيب من المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك تعليمات المكافآت ومكافآت الخدمات الاستشارية.
مادة (13)

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.
مادة (14)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2013/11/12 ميلادية الموافق: 10/ محرم/ 1435 هـجرية رامي حمدالله رئيس الوزراء

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 26-09-2016 07:41 مساء  الزوار: 893    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا ساء فِعْل المرءِ سَاءت ظُنونه وصَدَّقَ ما يَعْتَاده من توهمِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved