||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35173316
عدد الزيارات اليوم : 12778
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار وزير العمل رقم (2) لسنة 2013م بشأن خدم المنازل تبعاً لأحكام قانون العمل رقم (7) لسنة 2000م

وزير العمل، بعد الاطلاع على قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000م، ولا سيما المادتين (3 ، 7 ) منه، وبناءً على ما أقرته لجنة السياسات العمالية بجلستها المنعقدة بتاريخ 2013/4/3م، وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً، قررنا ما يلي:

مادة (1)

يكون للكلمات والعبارات حيثما وردت المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الوزارة: وزارة العمل. الوزير: وزير العمل. القانون: قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000م. صاحب المنزل: صاحب العمل الذي يؤدي خادم المنزل العمل لمصلحته ولخدمته. خادم المنزل: كل شخص يؤدي عملاً منزلياً وفق أحكام هذا القرار لدى صاحب المنزل لقاء أجر، ويكون أثناء أدائه لعمله تحت إدارته وإشرافه.
مادة (2)

لغايات أحكام هذا القرار يقصد بالعمل المنزلي العمل المتعلق بالأداء الطبيعي لخدمة صاحب المنزل أو أسرته كأعمال التنظيف، الطبخ، كي الملابس، إعداد الطعام، رعاية أفرادها، شراء احتياجات المنزل، توصيل الاولاد وإعادتهم لقاء أجر بشكل مستمر أو متقطع، وسواء كان العمل دائماً أو مؤقتاً، أوعرضياً أو موسمياً.
مادة (3)

يسري أحكام هذا القرار على خدم المنازل ومن في حكمهم، وهو كل شخص يقوم بأعمال خدمة تتصل مباشرة بالأسرة والأعمال المنزلية فيها، وتشمل كل من: ‌أ. يؤدى العمل المنزلي داخل المنزل أو خارجه لمصلحة صاحب المنزل وبناء على طلبه. ‌ب. يقيم مع الأسرة أو غير مقيم معها. ‌ج. فلسطينياً أو أجنبياً. ‌د. بلغ سن العمل المسموح به وفقاً لأحكام القانون.
مادة (4)

ينظم عقد العمل المنزلي وفق النموذج الذي تعتمده الوزارة لهذه الغاية على ثلاث نسخ مكتوبة باللغة العربية، ويحتفظ كل من صاحب المنزل والخادم المنزلي والوزارة بنسخة منه.
مادة (5)

يلتزم صاحب المنزل بالآتي: 1. دفع الأجر نقداً للعامل المنزلي بما لا يقل عن الحد الأدنى للأجر المعمول به، على أن يحتفظ صاحب المنزل بمستند يثبت دفعه له. 2. استخدام الخادم المنزلي في مكان إقامته المعتاد مع أسرته، ولا يحق لأحد غير صاحب المنزل وأفراد أسرته إصدار أوامر له للعمل. 3. معاملة الخادم المنزلي باحترام وتوفير جميع متطلبات العمل اللائق وشروطه، وتأمين جميع احتياجاته من ملبس ومأكل ومشرب وغرفة مبيت إذا لزم، والإضاءة والتهوية ووسائل النوم والراحة وحقه بالخصوصية. 4. تأمين الخادم المنزلي ضد إصابات العمل وأمراض المهنة. 5. إجراء الفحوص الطبية الابتدائية التي تثبت خلوه من الأمراض والفحوص الدورية على نفقة صاحب المنزل.
مادة (6)

يلتزم خادم المنزل بالالتزامات الآتية: 1. تأدية العمل بإخلاص وأمانة والمحافظة على أسرار المنزل وأدواته والآلات، ولا يعتبر الخادم مسؤولاً عن خلل هذه الأدوات نتيجة أي ظرف طارئ أو قوة قاهرة. 2. على خادم المنزل إعلام صاحب المنزل قبل ترك المنزل أو مغادرته أو التغيب عنه لأي سبب من الأسباب.
مادة (7)

1. تكون مجموع الأوقات التي يؤدي فيها الخادم العمل المنزلي فعلياً عشر ساعات في اليوم الواحد، ولا يحتسب منها الأوقات التي يقضيها العامل دون عمل أو للراحة أو تناول الطعام. 2. لصاحب المنزل تنظيم أوقات أداء الخادم للأعمال المكلف بها خلال اليوم الواحد وفق ما تقتضيه طبيعة العمل المنزلي وحاجة المنزل. 3. على صاحب المنزل منح الخادم الفترة الكافية من ساعات النوم خلال اليوم الواحد، بما لا يقل عن ثمانِ ساعات يومية.
مادة (8)

1. يحق للخادم المنزلي يوم عطلة أسبوعية، يتم الاتفاق عليها بينه وبين صاحب المنزل، وفي حال اضطر صاحب المنزل لتشغيل الخادم يوم عطلته الأسبوعيه فعليه أن يعوضه بيوم آخر يتم الاتفاق عليه بينهما، ودفع أجرة اليوم بيوم ونصف. 2. يحق للخادم المنزلي إجازة سنوية مدتها أربعة عشر يوماً مدفوعة الأجر وفقاً لما يتم الاتفاق عليه مع صاحب المنزل. 3. يحق للخادم المنزلي إجازة مرضية مدفوعة الأجر مدتها أربعة عشر يوماً خلال السنة.
مادة (9)

مع مراعاة أحكام الباب الثالث من القانون، تطبق على عقد العمل المنزلي أحكام تكوين العقد، وانتهائه، وإنهائه، والتعويض عنه، بالقدر الذي لا يتعارض وطبيعة العمل المنزلي.
مادة (10)

يلتزم صاحب المنزل والخادم المنزلي عند انتهاء أو/ إنهاء مدة العقد أو مدة العمل بدفع الحقوق الناتجة عن انتهاء مدة العقد بإجراء مخالصة للحقوق العمالية بين الطرفين توقع بحضور مندوب الوزارة، ويحتفظ كل طرف بنسخة منها.
مادة (11)

تتخذ الوزارة في حال ورود أية شكوى أو معلومة إليها تتعلق بانتهاك حقوق أو التزامات أي من صاحب المنزل والخادم الإجراءات الآتية: 1. استدعاء كل من صاحب المنزل والخادم إلى الوزارة لحل الشكوى بشكل ودي. 2. إذا ثبت وجود أية مخالفة فيتم إنذار صاحب المنزل لتسويتها خلال مدة أسبوع من تاريخ إعلامه بها، وبخلاف ذلك يتم تحرير ضبط بحقه واتخاذ الإجراءات اللازمة المنصوص عليها في قانون العمل.
مادة (12)

مع مراعاة أحكام قانون العمل المتعلقة بالعقوبات، يعاقب صاحب المنزل عن مخالفة أيّ من أحكام هذا القرار بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد عن (300) دينار، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات وتضاعف في حالة التكرار.
مادة (13)

يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2013/09/09 ميلادية الموافق: 03/ شوال/ 1434 هجرية د. أحمد مجدلاني وزير العمل

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 26-09-2016 07:38 مساء  الزوار: 1819    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الإشارات تُغْني اللبيب عن العبارات.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved