||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :11
من الضيوف : 11
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35160426
عدد الزيارات اليوم : 8241
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
تعليمات رقم (5) لسنة 2013م بشأن منح إجازة أعمال التأمين المصرفي وأسس تنظيمها ومراقبتها

تبعاً للصلاحيات المخولة لنا قانوناً بموجب أحكام قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005م، أصدرنا التعليمات الآتية:

مادة (1)

يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها في المادة (1) من قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005م، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك. لغايات هذه التعليمات يقصد بالكلمات الواردة أدناه المعاني الآتية: القانون: قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005م. الهيئة: هيئة سوق رأس المال الفلسطينية. المجلس: مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية المدير: مدير عام الإدارة العامة للتأمين . الشركة: شركة التأمين المجازة من الهيئة لممارسة أعمال التأمين في فلسطين . المصرف : المصرف الحاصل على ترخيص سلطة النقد لممارسة الأعمال المصرفية. أعمال التأمين المصرفي: قيام المصرف بممارسة أعمال وكالة التأمين نيابةً عن شركة التأمين. العميل: الشخص الذي يحتفظ بحساب مصرفي لدى المصرف.
مادة (2)

1. لا يجوز لأي شركة اعتماد أي مصرف وتفويضه لممارسة أعمال التأمين المصرفي نيابة عنها، دون حصول المصرف على إجازة مزاولة أعمال التأمين المصرفي من الهيئة. 2. يشترط أن يتوافر لدى المصرف الذي يمارس أعمال التأمين المصرفي مسؤولاً معتمداً من الهيئة لإدارة أعمال التأمين المصرفي في نوع وفروع التأمين التي يمارسها المصرف. 3. إذا طلب المصرف الحصول على إجازتين لممارسة أعمال التأمين المصرفي - أحدهما في أعمال التأمين على الحياة والأخرى في أعمال التأمينات العامة - فيجب أن تتوافر الشروط اللازمة للاعتماد في المسؤول عن إدارة أعمال التأمين المصرفي في أحد النوعين وأن تتوافر شروط الاعتماد في النوع الآخر على الأقل في أحد الموظفين المعتمدين في وحدة التأمين المصرفي.
مادة (3)

1. يمنح المصرف اجازة لممارسة أعمال التأمين المصرفي في أعمال التأمين على الحياة و/ أو أعمال التأمينات العامة كوكيل عن شركة التأمين، وفي حال طلب المصرف منحه الإجازة لممارسة أعمال التأمين المصرفي نيابة عن شركة تمارس أعمال التأمينات العامة وأعمال التأمين على الحياة معاً، تصدر إجازة منفصلة لكل نوع من أنواع التأمين ولا يحق للمصرف التقدم بطلب الحصول على إجازة لممارسة أعمال التأمين المصرفي عن شركة أخرى. 2. يجوز منح المصرف إجازة لممارسة أعمال التأمين المصرفي في أعمال التأمين على الحياة أو أعمال التأمينات العامة بالنيابة عن شركتي تأمين على الأكثر، شريطة أن يكون نوع التأمين المطلوب ممارسته مختلف في كل شركة عن الشركة الأخرى، وتصدر إجازة منفصلة لكل نوع من أنواع التأمين على حدة. 3. على الرغم مما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، للمدير الموافقة على منح الإجازة للمصرف لممارسة أعمال التأمين المصرفي لشركتي تأمين في فرع تأمين مسؤولية المركبات الآلية، وذلك في حال اقتضت الضرورة ذلك . 4. تكون مدة الإجازة سنة ميلادية واحدة تبدأ من تاريخ منح الإجازة وتنتهي بانتهاء السنة الميلادية ويعتبر جزء السنة سنة كاملة لغايات الرسوم.
مادة (4)

تتضمن أعمال التأمين المصرفي قيام المصرف نيابة عن الشركة، وبحدود الاتفاقية المبرمة معها بهذا الخصوص بجميع أو بأي من الأعمال الآتية والخاصة بنوع وفروع التأمين المجاز للمصرف ممارستها: 1. عرض وتسويق المنتجات التأمينية والخدمات التي تقدمها الشركة. 2. استلام طلبات التأمين أو طلبات تجديد وثائق التأمين أو تعديلها أو إلغاءها. 3. استلام أقساط التأمين وإيداع تلك الأقساط في حسابات الشركة. 4. الإجابة على استفسارات طالب التأمين أو المؤمن له أو المستفيد، أو تحويل تلك الاستفسارات إلى الموظف المختص بالشركة. 5. استلام وتحويل المراسلات المتبادلة بين الشركة والمؤمن لهم والمستفيدين من وثائق التأمين بشأن مطالبات التعويض. 6. إصدار وثائق التأمين أو تجديدها أو تعديلها أو إلغاءها دون تحمل أي خطر ناشئ عن الوثيقة. 7. التحري والتحقيق عن الأخطار المشمولة بعقد التأمين نيابة عن الشركة دون الحصول على مقابل خاص لذلك.
مادة (5)

1. يقدم طلب منح الإجازة للمصرف من قبل ممثل المصرف القانوني، وفقاً للنموذج المعد لهذه الغاية متضمناً البيانات الآتية: ‌أ. اسم المصرف وعنوانه. ‌ب. اسم شركة التأمين التي سيمارس المصرف أعمال التأمين المصرفي نيابة عنها. ‌ج. نوع وفروع التأمين المطلوب ممارسة أعمال التأمين المصرفي فيها. ‌د. الاسم المقترح لمنصب المسؤول عن إدارة أعمال التأمين المصرفي والموظفين المعتمدين. 2. يرفق بالطلب الوثائق الثبوتية الآتية: ‌أ. صورة عن عقد التأسيس والنظام الداخلي للمصرف أو ما يماثلها إذا كان طالب الاجازة فرعاً لمصرف أجنبي. ‌ب. صورة عن التفويض الممنوح لمفوض المصرف القانوني. ‌ج. صورة مصدّقة عن شهادة تسجيل المصرف لدى مراقب الشركات وعن شهادة تسجيل الاسم التجاري. ‌د. موافقة سلطة النقد الفلسطينية على قيام المصرف بأعمال التأمين المصرفي. ‌ه. طلب الاعتماد لكل من المسؤول عن إدارة أعمال التأمين المصرفي والموظفين الذين سيمارسون أعمال التأمين المصرفي وفقاً للنموذج المعد لهذه الغاية متضمناً البيانات ومرفقاً بالأوراق الثبوتية المنصوص عليها في المادة (8) من هذه التعليمات. ‌و. نسخة عن الاتفاقية المبرمة بين المصرف والشركة والتي يجب أن يكون نفاذها معلقاً على منح الإجازة للمصرف.
مادة (6)

يشترط توافر الشروط الآتية لاعتماد المسؤول عن ادارة أعمال التأمين المصرفي لدى المصرف: 3. أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية أو شهادة في مجال التأمين من أي من المعاهد المتخصصة المعتمدة من الهيئة بقرار يصدر عن المدير بهذه الغاية. 4. أن يكون لدية خبره عملية مثبتة لا تقل عن سنة في ممارسة أعمال التأمين في نوع التأمين المطلوب ممارسته أو أن يخضع لدورة تدريبية مكثفة تعقدها الشركة بواقع (120) ساعة تدريبية على الأقل في فروع التأمين المطلوب ممارستها. 5. أن يحقق الشروط المنصوص عليها في البنود (ب ، ج ، د) من المادة (121) من القانون. 6. أن لا يكون قد سبق إلغاء أو وقف إجازته بممارسة أعمال وكيل التأمين أو أعمال وسيط التأمين أو وسيط إعادة التأمين أو الإكتواري أو الاستشاري أو خبير معاينة وتقدير أضرار، أو محقق تأمين أو أي من مقدمي الخدمات التأمينية المساندة، كعقوبة تأديبية. 7. أن يجتاز الامتحان الذي تعده أو تعتمده الهيئة لهذه الغاية.
مادة (7)

يشترط توافر الشروط الآتية لاعتماد الموظف لممارسة أعمال التأمين المصرفي لدى المصرف: 1. أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية أو شهادة دبلوم أو شهادة في مجال التأمين من أي من المعاهد المتخصصة المعتمدة من الهيئة بقرار يصدر عن المدير بهذه الغاية . 2. أن يكون لدية خبرة عملية مثبتة لا تقل عن ستة شهور في ممارسة أعمال التأمين في نوع التأمين المطلوب ممارسته، أو أن يخضع لدورة تدريبية مكثفة تعقدها الشركة بواقع (75) ساعة تدريبية على الأقل في فروع التأمين المطلوب ممارستها. 3. أن يحقق الشروط المنصوص عليها في البنود (ب ، ج ، د) من المادة (121) من القانون. 4. أن لا يكون قد سبق إلغاء أو وقف إجازته بممارسة أعمال وكيل التأمين أو أعمال وسيط التأمين أو وسيط إعادة التأمين أو الإكتواري أو الاستشاري أو خبير معاينة وتقدير أضرار، أو محقق تأمين أو أي من مقدمي الخدمات التأمينية المساندة، كعقوبة تأديبية. 5. أن يجتاز الامتحان الذي تعده أو تعتمده الهيئة لهذه الغاية.
مادة (8)

1. يقدم المصرف طلب اعتماد المسؤول عن إدارة أعمال التأمين المصرفي أو الموظف الذي سيمارس أعمال التأمين المصرفي لدية وفقاً للنموذج المعد لهذه الغاية متضمناً البيانات الآتية: أ‌. اسمه وجنسيته وعنوانه. ب‌. نوع وفروع التأمين التي سيمارس فيها أعمال التأمين المصرفي. 2. يرفق بالطلب الوثائق الثبوتية الآتية: ‌أ. صورة شخصية. ‌ب. شهادة عدم محكومية. ‌ج. صورة عن جواز السفر أو البطاقة الشخصية. ‌د. صورة عن المؤهلات العلمية. ‌ه. صورة عن الخبرات العلمية. ‌و. صورة عن الدورات التدريبية. ‌ز. تصريح خطي موقع من قبل المطلوب اعتماده كمسؤول عن ادارة أعمال التأمين المصرفي أو كموظف سيمارس أعمال التأمين المصرفي بأن كامل البيانات والوثائق المقدمة وفقاً لأحكام هذه المادة صحيحة.
مادة (9)

للمدير الموافقة على إعفاء المطلوب اعتماده كمسؤول عن إدارة أعمال التأمين المصرفي أو الموظف الذي سيمارس أعمال التأمين المصرفي، والذي يقدم طلباً لاعتماده بعد نفاذ أحكام هذه التعليمات من الشرط المنصوص عليه في كل من المادة (1/6) والمادة (1/7) من هذه التعليمات وذلك في الحالات الآتية: 1. إذا توفر في المطلوب اعتماده كمسؤول عن إدارة أعمال التأمين المصرفي خبرة عملية مثبتة لا تقل عن عشر سنوات في أعمال التأمين، وعلى أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة. 2. إذا توفر في المطلوب اعتماده كموظف ممارس أعمال التأمين المصرفي خبرة عملية مثبتة لا تقل عن خمس سنوات في أعمال التأمين، وعلى أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة.
مادة (10)

1. في حال وجود نقص في المتطلبات والبيانات والأوراق الثبوتية الواجب تقديمها وفقاً لأحكام المادتين (5) و(8) من هذه التعليمات، يبلغ المدير المصرف مقدم طلب منح الإجازة بهذا النقص وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشرَ يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب، وعلى المصرف استكمال هذا النقص خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه بذلك، وبعكس ذلك يعتبر الطلب ملغى ولا يجوز للمصرف تقديم طلب آخر قبل مضي ثلاثة أشهر على تاريخ إلغاء الطلب. 2. في حال كان طلب منح الاجازة مستكملاً لجميع المتطلبات والبيانات والأوراق الثبوتية أو تم استكمالها وفقاً لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة، يبلغ المدير المصرف مقدم الطلب بتفاصيل الامتحان الواجب تقديمه من قبل المطلوب اعتماده كمسؤول عن إدارة أعمال التأمين المصرفي أو الموظف الذي سيمارس أعمال التأمين المصرفي، وذلك خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ استكمال الطلب، على أن يعقد الامتحان خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ التبليغ بتفاصيل الامتحان.
مادة (11)

1. بعد استكمال المصرف لشروط الإجازة ودفع الرسوم، يتم منح المصرف الإجازة لممارسة أعمال التأمين المصرفي ويتم قيد المصرف في سجل خاص أعد لذلك في الإدارة. 2. بعد اجتياز الأشخاص المرشحين من قبل المصرف للقيام بأعمال المسؤول عن إدارة أعمال التأمين المصرفي والموظفين المعتمدين الامتحان المقرر بنجاح ودفع الرسوم، يتم منح الاعتماد لهم وقيدهم في سجل خاص أعد لذلك في الإدارة.
مادة (12)

يراعى عند دراسة طلب منح الإجازة للمصرف انعكاسات أعماله وأنشطته على قطاع التأمين، ولمجلس الإدارة رفض الطلب في حال تبين وجود انعكاسات سلبية أو غير مقبولة على قطاع التأمين الفلسطيني، ويتم إعلام سلطة النقد الفلسطينية بذلك.
مادة (13)

تلتزم شركة التأمين بإبرام اتفاقية مع المصرف الذي سيقوم بأعمال التأمين المصرفي تحدد فيها حقوق والتزامات كل طرف وتكون متفقة مع أحكام قانون التأمين والتشريعات الصادرة بمقتضاه، كما يجب تضمينها ما يلي: 1. نوع وفروع التأمين المجازة لشركة التأمين، والذي ترغب الشركة بالتعاقد فيه مع المصرف. 2. كيفية احتساب عمولة المصرف عن أعمال التأمين المصرفي التي يقوم بها نيابة عن الشركة. 3. الدعايات والحملات الترويجية التي سيقدمها المصرف للمنتجات التأمينية، وعلى شركة التأمين الالتزام بقواعد السلوك المهني في هذه الحملات.
مادة (14)

تلتزم الشركة والمصرف بإعلام هيئة سوق رأس المال وسلطة النقد الفلسطينية خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل عند حدوث ما يلي: 1. أي تغيير يطرأ على أي من البيانات والمعلومات التي تم منح الإجازة للمصرف، على أن يكون هذا التغيير متفقاً مع أحكام هذه التعليمات. 2. شغور مركز أي من المسؤول عن إدارة أعمال التأمين المصرفي أو الموظف المعتمد. 3. أي تغيير يطرأ على أي من البيانات والمعلومات المتعلقة بتعديل عقد تأسيسه أو نظامه الداخلي ذات العلاقة بأعمال التأمين المصرفي.
مادة (15)

1. يلتزم المصرف بتقديم طلب لتجديد إجازته سنوياً، وذلك قبل شهر من نهاية السنة الميلادية وفقاً للنموذج المعد لهذه الغاية مرفقاً به ما يلي: ‌أ. ما يثبت سريان الاتفاقية المبرمة بينه وبين الشركة. ‌ب. كشف يتضمن اسم المسؤول عن إدارة أعمال التأمين المصرفي والموظفين المعتمدين. ‌ج. شهادة عدم محكومية للمسؤول عن إدارة التأمين المصرفي والموظفين المعتمدين. 2. في حال وجود نقص في البيانات والأوراق الثبوتية الواجب تقديمها وفقاً لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة، يبلغ المدير المصرف بهذا النقص وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب وعلى المصرف استكمال هذا النقص خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه بذلك. 3. يفصل المدير في طلب تجديد الإجازة خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوم عمل من تاريخ استكمال الطلب لكافة المتطلبات والبيانات والأوراق الثبوتية المطلوبة بموجب هذه المادة. 4. يلتزم المصرف بالتوقف عن ممارسة أعمال التأمين المصرفي إذا لم يتم تجديد إجازته وفقاً لأحكام هذه المادة.
مادة (16)

1. يجب حصول المصرف على إجازة من الهيئة عند إضافة فرع أو أكثر من فروع التأمين إلى الإجازة الممنوحة له، وذلك بموجب طلب يقدم للهيئة ووفقاً للشروط الآتية: أ‌. أن يقدم ما يثبت موافقة الشركة على إضافته فرع التأمين المطلوب إضافته. ب‌. أن تتوافر لدى المسؤول عن إدارة أعمال التأمين المصرفي أو الموظف المعتمد الشروط المنصوص عليها في المادتين (6) و (7) من هذه التعليمات. 2. على المصرف تزويد الهيئة بنسخة عن الاتفاقية المعدّلة أو بنسخة عن الملحق الخاص بتعديل الاتفاقية المبرمة بينه وبين الشركة موقعّة حسب الأصول، على أن يكون نفاذها معلقاً على منح المصرف إجازة من الهيئة لإضافة فرع التأمين المطلوب.
مادة (17)

1. في حال ترك المسؤول عن إدارة أعمال التأمين المصرفي أو الموظف المعتمد لعمله في المصرف يوقف اعتماده لدى الهيئة لمدة لا تتجاوز سنة من تاريخ انتهاء عمله، ويشطب اعتماده بعد انقضاء هذه الفترة. 2. يجوز نقل الاعتماد الممنوح للمسؤول عن أعمال إدارة التأمين المصرفي أو الموظف المعتمد إلى مصرف آخر مجاز خلال فترة وقف الاعتماد الواردة شريطة موافقة الهيئة المسبقة. 3. يقدم المصرف طلب اعتماد على النموذج المعد لهذه الغاية للمسؤول عن إدارة أعمال التأمين المصرفي المعتمد أو الموظف المعتمد الذي سينتقل للعمل لديه وتسري في هذه الحالة شروط وأحكام الاعتماد المنصوص عليها في هذه التعليمات.
مادة (18)

1. يحق للهيئة وبعد إعلام سلطة النقد الفلسطينية وقف إجازة المصرف وللمدة التي تحددها، وذلك في أيًّ من الحالات الآتية: ‌أ. بناءً على طلب المصرف أو الشركة، شريطة إعلام الطرف الآخر. ‌ب. في حال إلغاء الاتفاقية المبرمة بين المصرف والشركة. ‌ج. إذا لم يمارس المصرف أعمال التأمين المصرفي أو توقف عن ممارستها لمدة سنة. ‌د. إذا ترك الشخص المسؤول عن أعمال التأمين أعماله ولم يتم سد الشاغر خلال فترة ستين يوماً. 2. يحظر على المصرف ممارسة أعمال التأمين المصرفي في نوع التأمين الذي تم إيقاف إجازته. 3. يجوز إعادة إجازة ممارسة أعمال التأمين المصرفي للمصرف بعد زوال الأسباب الموجبة للوقف وذلك خلال مدة سنة، ويتم إعلام سلطة النقد بذلك. 4. في حال تجاوز وقف الاجازة مدة سنة، تعتبر الإجازة ملغاة حكماً، وعلى المصرف تقديم طلب منح إجازة جديد وفقاً لأحكام هذه التعليمات. 5. يترتب على وقف إجازة المصرف وفقاً لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة وقف اعتماد المسؤول عن إدارة أعمال التأمين المصرفي والموظفين المعتمدين طيلة فترة وقف الإجازة، وفي حال إعادة إجازة المصرف وفقاً لأحكام هذه المادة، يعاد قيد من يطلب المصرف إعادة قيده منهم.
مادة (19)

تلغى إجازة المصرف بقرار من مجلس إدارة الهيئة إذا قدم المصرف طلباً للمدير لإلغاء إجازته، على أن يتم إعلام سلطة النقد والشركة بذلك.
مادة (20)

يلتزم المصرف والشركة بعدم ترتيب أي أثر على وثيقة التأمين جراء إلغاء العميل لحسابه لدى المصرف، أو وقف أو إلغاء أو انتهاء إجازة المصرف وفقاً لأحكام هذه التعليمات.
مادة (21)

1. على الشركة والمصرف تدوين وحفظ البيانات والمعلومات والأوراق الخاصة بأعمال التأمين المصرفي التي يمارسها في سجلات خاصة بذلك، بما في ذلك ما يلي: ‌أ. اسم وعنوان شركة التأمين التي يمارس المصرف أعمال التأمين المصرفي نيابة عنها. ‌ب. نسخة عن الاتفاقية المبرمة بين المصرف والشركة. ‌ج. أعمال التأمين المصرفي التي يمارسها المصرف نيابة عن الشركة. ‌د. المذكرات والمراسلات الخاصة بأعمال التأمين المصرفي. ‌ه. نسخ عن طلبات التأمين التي يستلمها المصرف نيابة عن الشركة. ‌و. اسم طالب التأمين والمؤمن له والمستفيد وتاريخ الإصدار والقسط المستوفى. ‌ز. وثائق التأمين والملاحق التي يصدرها المصرف نيابة عن الشركة. ‌ح. المستندات ذات العلاقة بالقبض والصرف والقيد والتسويات وغير ذلك من المعاملات المالية الخاصة بأعمال التأمين المصرفي التي يمارسها المصرف. 2. على الشركة والمصرف الاحتفاظ بالسجلات والدفاتر الواردة في هذه المادة لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء سريان الاتفاقية المبرمة بين المصرف والشركة والمنظمة وفقاً لأحكام المادة (13) من هذه التعليمات.
مادة (22)

1. على الشركة تزويد الهيئة كل ثلاثة أشهر بكشف يتضمن أعمال التأمين المصرفي التي مارسها المصرف نيابة عن الشركة ، وفقاً للنماذج المعدة لهذه الغاية، ، وذلك على النحو التالي: ‌أ. أعمال التأمين المصرفي للربع الأول من كل عام في موعد أقصاه الثلاثين من شهر نيسان. ‌ب. أعمال التأمين المصرفي للربع الثاني من كل عام في موعد أقصاه الحادي والثلاثين من شهر تموز. ‌ج. أعمال التأمين المصرفي للربع الثالث من كل عام في موعد أقصاه الحادي والثلاثين من شهر تشرين أول. ‌د. أعمال التأمين المصرفي للربع الرابع من كل عام في موعد أقصاه الحادي والثلاثين من شهر كانون ثاني من العام الذي يليه. 2. يحق للهيئة الطلب من المصرف أن يزودها بكشف يتضمن أعمال التأمين المصرفي للمقارنة والمطابقة بين كشوفات الشركة وكشوفات المصرف فيما يتعلق بالتأمين المصرفي.
مادة (23)

1. إذا توافرت لدى الهيئة معلومات وافية تدل على أي مما يلي: ‌أ. أن المصرف خالف أحكام القانون أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات الصادرة بمقتضى أي منها. ‌ب. أن المصرف فقد أياً من الشروط التي تم اجازته أو تجديد إجازته بموجبها، أو إذا تبين عدم صحة أي من البيانات أو الأوراق الثبوتية المقدمة منه. ‌ج. أن المصرف قد تصرف في الأموال المحفوظة لديه والعائدة للشركة أو لطالب التأمين أو للمؤمن له والمتعلقة بأعمال التأمين المصرفي بما يخالف شروط الإجازة الممنوحة له كوكيل تأمين. ‌د. أن المصرف لم يقم بتجديد إجازته وما زال يمارس أعمال التأمين المصرفي. ‌ه. أن المصرف قد تم دمجه اختيارياً أو اجبارياً مع مصرف آخر. ‌و. أنه صدر أمر بتصفية المصرف (اختيارياً أو إجبارياً) أو اندماجه. 2. فللهيئة وبعد إعلام سلطة النقد الفلسطينية اتخاذ أي من الإجراءات التالية: ‌أ. الطلب من المصرف اتخاذ إجراءات محددة لتصويب أوضاعه خلال المدة التي يحددها لذلك. ‌ب. وقف إجازة المصرف للمدة التي يحددها المدير، وله الطلب من المصرف اتخاذ إجراءات محددة لتصويب أوضاعه. ‌ج. رفع توصية لمجلس إدارة الهيئة بإلغاء إجازة المصرف في جميع الفروع المجاز له ممارستها أو أي منها.
مادة (24)

1. إذا صدر قرار من مجلس إدارة الهيئة بإلغاء إجازة المصرف فلا يجوز للمصرف التقدم بطلب منح إجازة جديد لممارسة أعمال التأمين المصرفي قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار إلغاء الإجازة. 2. يترتب على إلغاء إجازة المصرف وقف اعتماد المسؤول عن إدارة أعمال التأمين المصرفي والموظفين المعتمدين، وتسري عليهم أحكام وقف الإجازة الواردة في المادة (17) من هذه التعليمات.
مادة (25)

يفقد المسؤول عن إدارة أعمال التأمين المصرفي أو الموظف المعتمد اعتماده حكماً إذا صدر بحقه قرار قطعي من محكمة مختصة بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، وعلى المصرف إعلام الشركة والهيئة بذلك خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ علمه بصدور القرار.
مادة (26)

للهيئة وبالتنسيق مع سلطة النقد الفلسطينية طلب الاطلاع والتدقيق على أي من دفاتر المصرف وسجلاته الخاصة بأعمال التأمين المصرفي وأيّة وثائق أخرى لها علاقة بأعمال التأمين.
مادة (27)

تطبق أحكام التعليمات على المصرف الإسلامي المجاز له بممارسة الأعمال المصرفية بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها وفق أحكام قانون المصارف النافذ.
مادة (28)

على الجهات المختصة كافّة ،كل فيما يخصه، تنفيذ هذه التعليمات، وبعمل بها من تاريخ صدورها، وتنشر في الجريدة الرسمية.

صدرت في مدينة البيرة بتاريخ: 2013/09/09 ميلادية الموافق: 03/ ذو القعدة /1434 هجرية ماهر المصري رئيس مجلس الإدارة

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 26-09-2016 07:36 مساء  الزوار: 653    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أَفْضَلُ النَّاسِ مَنْ تَواضَعَ عَنْ رِفْعَةٍ، وعَفا عَنْ قُدرةٍ، وأَنْصَفَ عن قُوةٍ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved