|| |
|
||||
مرسوم رقم (11) لسنة 2013م بشأن تعديل النظام الأساسي لشركة صندوق الاستثمار الفلسطيني لسنة 2007م
استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي بشأن إصدار النظام الأساسي لصندوق الاستثمار الفلسطيني الصادر بتاريخ 2007/01/27م، وعلى المرسوم الرئاسي بشأن تعديل النظام الأساسي لصندوق الاستثمار الفلسطيني لسنة 2007م، الصادر بتاريخ 2008/12/30م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت : مادة (1) تعديل النظام الأساسي لشركة صندوق الاستثمار الفلسطيني لسنة 2007م، المعدل بالمرسوم الرئاسي الصادر بتاريخ 2008/12/30م، وذلك بتعديل تعريف كلمة الرئيس الواردة في المادة (2) من المرسوم المعدل، لتصبح على النحو الآتي: الرئيس: رئيس دولة فلسطين. على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية . صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2013/07/16 ميلادية الموافق: 8/ رمضان/ 1434هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 26-09-2016 07:21 مساء الزوار: 885 التعليقات: 0
|