||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35254420
عدد الزيارات اليوم : 2034
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مرسوم رقم (13) لسنة 2013م بشأن المصادقة على مذكرة التفاهم

مرسوم رقم (13) لسنة 2013م بشأن المصادقة على مذكرة التفاهم للتعاون في المجال الأمني الموقعة بين حكومة دولة فلسطين وحكومة دولة قطر

استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (14/53/14/ م.و/س.ف) لعام 2013م، وعلى مذكرة التفاهم للتعاون في المجال الأمني الموقعة بين حكومة دولة فلسطين وحكومة دولة قطر بتاريخ 2013/04/09م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت :

مادة (1)

المصادقة على مذكرة التفاهم للتعاون في المجال الأمني الموقعة بين حكومة دولة فلسطين وحكومة دولة قطر بتاريخ 2013/04/09م.
مادة (2)

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية .

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2013/09/17 ميلادية الموافق: 11/ ذو القعدة / 1434هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 26-09-2016 07:20 مساء  الزوار: 713    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الشرير لا يظن بالناس خيراً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved