||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35161536
عدد الزيارات اليوم : 998
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مرسوم رقم (15) لسنة 2013م بشأن اعتماد تشكيل مجلس الوزراء

استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على خطاب التكليف الصادر عنا بتاريخ 2013/08/13م، والاطلاع على خطاب تمديد التكليف الصادر عنا بتاريخ 2013/09/04م، وعلى القرار بقانون رقم (14) لسنة 2013م بشأن منح الثقة للحكومة، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت :

مادة (1)

اعتماد تشكيل مجلس الوزراء على النحو الآتي: 1. أ.د. رامي وليد كامل حمد الله رئيساً للوزراء 2. د. زياد محمود حسين أبو عمرو نائباً لرئيس الوزراء 3. د. محمد عبد الله محمد مصطفى نائباً لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية 4. د.رياض نجيب عبد الرحمن المالكي وزيراً للشؤون الخارجية 5. د. سعيد عبد الرحمن أحمد أبو علي وزيراً للداخلية 6. السيد شكري أسعد شكري بشارة وزيراً للمالية 7. المحامي علي جميل مصطفى مهنا وزيراً للعدل 8. د. أحمد عبد السلام حسن مجدلاني وزيراً للعمل 9. د. علي زيدان محمود أبو زهري وزيراً للتربية والتعليم و التعليم العالي 10. د. كمال العبد محمد الشرافي وزيراً للشؤون الاجتماعية 11. د. محمود صدقي عبد الرحمن الهباش وزيراً للأوقاف والشؤون الدينية 12. السيدة ربيحة ذياب حسين حمدان وزيراً لشؤون المرأة 13. السيد عيسى أحمد عبد الحميد قراقع وزيراً لشؤون الأسرى والمحررين 14. المهندس ماهر محمد راتب غنيم وزيراً للأشغال العامة والإسكان 15. المهندس عدنان غالب جواد الحسيني وزيراً لشؤون القدس 16. د. جواد ناجي عوض حرز الله وزيراً للاقتصاد الوطني 17. السيدة رولا نبيل جبران معايعة وزيراً للسياحة والآثار 18. د. صفاء علي طه ناصر الدين وزيراً للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 19. المهندس وليد محمود محمد عساف وزيراً للزراعة 20. د. جواد محمد قطيش عواد وزيراً للصحة 21. د. سائد راجي أحمد الكوني وزيراً للحكم المحلي 22. د. نبيل محمد عوض ضميدي وزيراً للنقل و المواصلات 23. د. أنور جمال عبد المحسن أبو عيشة وزيراً للثقافة 24. السيد محمد عوني محمد أبو رمضان وزير دولة لشؤون التخطيط
مادة (2)

يعين د. فواز محمد عبد الرحمن عقل أميناً عاماً لمجلس الوزراء بدرجة وزير.
مادة (3)

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.
مادة (4)

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية .

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2013/09/19 ميلادية الموافق: 13/ ذو القعدة / 1434هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 26-09-2016 07:19 مساء  الزوار: 729    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا كُنْـتَ ذا رَأيٍ فَكُنْ ذا عَزِيمـةٍ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved