||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35407119
عدد الزيارات اليوم : 10234
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (70) لسنة 2013م بتسمية المندوبين الفلسطينيين الدائمين في اللجنة القطرية الدائمة لدعم القدس

استناداً لأحكام القانون الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:

مادة (1)

تسمية المندوبين الفلسطينيين الدائمين في اللجنة القطرية الدائمة لدعم القدس، وذلك على النحو الآتي: 1. سماحة الشيخ/ محمد حسين رئيساً 2. السيد / حاتم عبد القادر أميناً للسر 3. السيد / عدنان الحسيني محافظ القدس الشريف عضواً 4. السيدة / اعتدال حسني الأشهب عضواً 5. السيد / د. حنا عيسى عضواً 6. السيد / يونس العموري عضواً 7. السيد/ د. محمد الطويل عضواً 8. السيد/ د. هيثم خالد الحسن عضواً
مادة (2)

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة (3)

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية .

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2013/09/17 ميلادية الموافق: 11/ ذو القعدة / 1434هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 26-09-2016 07:16 مساء  الزوار: 607    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

المَاءُ أهـونُ موجودٍ وأعزُ مفقـودٍ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved