||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35418074
عدد الزيارات اليوم : 21189
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال الفلسطينيةرقم 2 لسنة 2013م بخصوص اعتماد وثيقة تأمين المركبات

استناداً إلى صلاحيات الهيئة بموجب قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005م، فقد قرر مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية في جلسته رقم (2012/15) ما يلي:

مادة (1)

يتم اعتماد وثيقة المركبات الآلية تجاه الإصابات الجسدية والأضرار المادية للفريق الثالث، وفق ما وردت في الملحق رقم (1) من هذا القرار.
مادة (2)

يتم اعتماد جدول تحديدات استعمال المركبة وشروط واستثناءات شهادة التأمين الموحدة تجاه الإصابات الجسدية والأضرار المادية للفريق الثالث وفق ما وردت في الملحق رقم (2) من هذا القرار.
مادة (3)

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2012/12/17 ميلادية الموافق: 4/ صفر/1434 هجرية ماهر المصري رئيس مجلس الادارة

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 26-09-2016 07:12 مساء  الزوار: 610    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لكل دهر دولة ورجال. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved