||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :55
من الضيوف : 55
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35457181
عدد الزيارات اليوم : 7521
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار بقانون رقم (4) لسنة 2013م بشأن المصادقة على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي

قرار بقانون رقم (4) لسنة 2013م بشأن المصادقة على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل مع حكومة جمهورية صربيا

بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م، وتعديلاته، ولا سيما أحكام المواد (92،88،43) منه، وبناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (13/118/02/م.و/س.ف) لعام 2012م، الصادر بتاريخ (2012/01/10م)، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، وباسم الشعب العربي الفلسطيني، أصدرنا القرار بقانون التالي:

مادة (1)

المصادقة على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل بين حكومة دولة فلسطين وحكومة جمهورية صربيا، المرفقة بهذا القرار بقانون.
مادة (2)

يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.
مادة (3)

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية مع الاتفاقية الأصلية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2013/03/31 ميلادية الموافق: 19/ جمادى الأول/1434هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 26-09-2016 06:43 مساء  الزوار: 795    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الإفـْراطُ فـي التَواضُـعِ يَجْـلِبُ المَـذَّلَةَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved