|| |
|
||||
قرار رقم (17) لسنة 2013م بشأن إعادة تشكيل المجلس الأعلى لإدارة الخطوط الجوية الفلسطينية
مادة (1) إعادة تشكيل المجلس الأعلى لإدارة الخطوط الجوية الفلسطينية برئاسة وزير النقل والمواصلات، وعضوية كل من: 1. وزارة المالية 2. وزارة السياحة والآثار 3. وزارة النقل والمواصلات 4. وزارة الاقتصاد الوطني 5. مدير عام الخطوط الجوية الفلسطينية 6. خبير في مجال الطيران يسميه رئيس المجلس 7. ممثلين اثنين عن القطاع الخاص يسميهما رئيس المجلس يكون تمثيل الوزارات في المجلس من موظفي الفئة العليا. يتولى المجلس إعداد النظام الأساسي والأنظمة اللازمة لعمل المجلس، وترفع للرئيس للمصادقة عليها. على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2013/03/31 ميلادية الموافق: 19/ جمادى الأول/ 1434هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 26-09-2016 06:38 مساء الزوار: 962 التعليقات: 0
|