||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35633627
عدد الزيارات اليوم : 5086
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (17) لسنة 2013م بشأن إعادة تشكيل المجلس الأعلى لإدارة الخطوط الجوية الفلسطينية


استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م، وتعديلاته، وبعد الاطلاع على القرار رقم (173) لسنة 1996م، بشأن إنشاء مؤسسة فلسطينية للنقل الجوي، وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 2013/03/05م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:

مادة (1)

إعادة تشكيل المجلس الأعلى لإدارة الخطوط الجوية الفلسطينية برئاسة وزير النقل والمواصلات، وعضوية كل من: 1. وزارة المالية 2. وزارة السياحة والآثار 3. وزارة النقل والمواصلات 4. وزارة الاقتصاد الوطني 5. مدير عام الخطوط الجوية الفلسطينية 6. خبير في مجال الطيران يسميه رئيس المجلس 7. ممثلين اثنين عن القطاع الخاص يسميهما رئيس المجلس
مادة (2)

يكون تمثيل الوزارات في المجلس من موظفي الفئة العليا.
مادة (3)

يتولى المجلس إعداد النظام الأساسي والأنظمة اللازمة لعمل المجلس، وترفع للرئيس للمصادقة عليها.
مادة (4)

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2013/03/31 ميلادية الموافق: 19/ جمادى الأول/ 1434هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 26-09-2016 06:38 مساء  الزوار: 962    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَالَ النبيُّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّـم: ‏العاقِلُ يحْلُم عَمَّن ظَلَمَ، ويَتواضَع لِمن هو دُونِه، ويُسابق إلى البِرِّ مَنْ فَوقه. وإذا رَأى بَابَ بِرٍّ انْتَهزه، وإذا عرضت له فِتنة اعتصم بالله وتنكّبها. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved