||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35641063
عدد الزيارات اليوم : 310
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مرسوم رئاسي رقم (6) لسنة 2003م باختيار وتكليف رئيس الوزراء

مرسوم رئاسي رقم (6) لسنة 2003م باختيار وتكليف رئيس الوزراء


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لا سيما المادة (45) منه، وبناء على الصلاحيات المخولة لنا، رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
يختار السيد/ محمود عباس (أبو مازن) رئيساً للوزراء، ويكلف بتشكيل الحكومة.

مادة (2)
يسري هذا المرسوم من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 9/3/2003م الموافق: 16/ محرم /1424هـ ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 20-10-2012 06:21 مساء  الزوار: 853    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {قُضِيَ الأمرُ الَّذِي فِيهِ تَستَفتيانِ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved