||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :11
من الضيوف : 11
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35638882
عدد الزيارات اليوم : 10341
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار وزير التعليم العالي رقم (8) لعام 2012م بشأن شروط منحة مجلس الوزراء للعام 2013-2012م

بعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (04/11/14/14/م.و/س.ف) لعام 2012م، بشأن تخصيص مبلغ مالي كمنحة للطلبة المتفوقين في امتحان الثانوية العامة 2012م، لا سيما المادة (2) منه، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً، وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة ومصلحة العمل، قررنا ما يلي:

مادة (1)

تسري هذه المنحة على الطلبة المتفوقين في الثانوية العامة بالضفة وغزة من خريجي الثانوية العامة 2013/2012م والملتحقين في الجامعات الفلسطينية.
مادة (2)

1. الطلبة الحاصلين على معدل %97 فأعلى كما يلي: أ‌. طلبة الطب البشري وطب الأسنان يصرف ما نسبته %85 من الرسوم الدراسية التي دفعها الطالب، بناءً على إيصال الدفع الصادر من الجامعة لجميع الطلبة دون استثناء. ب‌. الطلبة الحاصلين على معدل %97 فأعلى في التخصصات الأخرى يصرف لهم المبلغ كاملاً، وحسب إيصال الدفع الرسمي الصادر عن الجامعة. 2. الطلبة الحاصلين على معدل %96 - %96.9 يصرف مبلغ مقطوع بقيمة (500) دولار لكل طالب على أن لا يتجاوز المبلغ المدفوع من قبل الطالب (حسب إيصال الدفع الصادر عن الجامعة). 3. الطلبة الحاصلين على معدل %90 فأعلى والملتحقين في كلية العلوم، يصرف لهم المبلغ حسب إيصال الدفع الصادر عن الجامعة. 4. الطلبة الحاصلين على معدل %90 فأعلى والملتحقين في برنامج إعداد المعلمين، يصرف لهم المبلغ حسب إيصال الدفع الصادر عن الجامعة.
مادة (3)

1. اجتياز جميع مساقات الفصل الدراسي الأول بنجاح. 2. أن لا يقل التقدير في الفصل الدراسي الأول عن جيد.
مادة (4)

1. صورة مصدقة عن كشف علامات الثانوية العامة. 2. وثيقة تثبت التحاق الطالب في الجامعة. 3. إيصال الدفع الأصلي الصادر عن الجامعة، وفي حال عدم توفره لدى الطالب يتم اعتماد الصورة من قبل الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي، أو مدير عام المنح والخدمات الطلابية. 4. رقم حساب بنكي للطالب. 5. صورة عن الهوية الشخصية.
مادة (5)

1. كشف علامات الفصل الدراسي الأول في الجامعة. 2. إثبات دوام الفصل الدراسي الثاني. 3. صورة عن رقم الحساب البنكي. 4. صورة عن الهوية الشخصية. 5. إيصال الدفع الأصلي الصادر عن الجامعة، وفي حال عدم توفره لدى الطالب يتم اعتماد الصورة من قبل الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي، أو مدير عام المنح والخدمات الطلابية.
مادة (6)

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة (7)

على جميع الجهات المختصة - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القرار ويعمل به من تاريخه، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2012/12/26 ميلادية الموافق: 13/صفر/1434 هجرية د. علي الجرباوي وزير التعليم العالي

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 26-09-2016 06:08 مساء  الزوار: 622    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

استر عورة أخيك لما يعلمه فيك.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved