||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :9
من الضيوف : 9
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35638296
عدد الزيارات اليوم : 9755
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار وزير التعليم العالي رقم (4) لعام 2013م بشأن أسس معادلة الشهادات

قرار وزير التعليم العالي رقم (4) لعام 2013م بشأن أسس معادلة الشهادات الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي غير الفلسطينية

استناداً إلى قانون التعليم العالي رقم (11) لسنة 1998م، لا سيما المادة (17/5) والمادة 28 منه، بعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (25) لسنة 2006م، بشأن نظام معادلة الشهادات غير الفلسطينية وتعديلاته، والاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (3) لعام 2013م، بتعديل نظام معادلة الشهادات غير الفلسطينية رقم (25) لسنة 2006م، وتعديلاته، والاطلاع على ما أقره مجلس التعليم العالي بشأن معدلات قبول الطلبة بالجامعات الفلسطينية عام 2003م، والاطلاع على ما أقره مجلس التعليم العالي بشأن معدلات القبول والتجسير عام 2013م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً، وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، قررنا ما يلي:

مادة (1)

يشترط لتصديق / أو معادلة الشهادات الجامعية الأولى الصادرة عن الجامعات غير الفلسطينية (عربية و أجنبية) للطلبة الفلسطينين حصولهم المسبق على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها بمعدل (%65) على الأقل، على أن يتناسب الفرع في الثانوية العامة مع برنامج البكالوريس، ووفقاً للتعليمات الصادرة بهذا الشأن.
مادة (2)

على جميع الجهات المختصة - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2013/02/28 ميلادية الموافق: 18/ربيع الثاني/1434هجرية د.علي الجرباوي وزير التعليم العالي

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 26-09-2016 06:05 مساء  الزوار: 635    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

جاء لك الموت يا تارك الصلاة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved