||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :9
من الضيوف : 9
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35236135
عدد الزيارات اليوم : 7699
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النظام الداخلي لنقابة المحامين الفلسطينيين (تعديل رقم (1) لسنة 2003)

النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين (تعديل رقم 1 لسنة 2003)


مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين بعد الإطلاع على المادة (42- 4/أ) من قانون المحامين النظاميين رقم (3) لسنة 1999 وتعديلاته. وعلى النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين لسنة 2000. وبعد موافقة الهيئة العامة للنقابة في جلستها المؤرخة في 14/11/2002. قرر ما يلي:
مادة (1)
يلغى نص الفقرة (أ) من المادة (23) من النظام (الأصلي) الداخلي لنقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين لسنة 2000 ويستعاض عنه بالنص التالي: المادة (23/أ) "يتألف مجلس النقابة من خمسة عشر عضواً من بينهم النقيب، على أن يكون تسعة أعضاء منهم يتم انتخابهم من أعضاء الهيئة العامة المسجلين في محافظات الشمال، وستة أعضاء يتم انتخابهم من أعضاء الهيئة العامة المسجلين في محافظات الشمال، وستة أعضاء يتم انتخابهم من أعضاء الهيئة العامة المسجلين في محافظات الجنوب، طبقاً لسجل المحامين المزاولين والمسددين لرسوم النقابة وكافة عوائدها المستحقة عليهم طبقاً للقانون.

مادة (2)
يلغى نص المادة (40) من النظام (الأصلي) الداخلي لنقابة المحامين النظاميين الفلسطينية لسنة 2000 ويستعاض عنه بالنص التالي: المادة (40) "تجري الانتخابات لاختيار أعضاء مجلس النقابة في دائرتين انتخابيتين إحداهما في محافظات الشمال والأخرى في محافظات الجنوب خلال الأسبوع الأخير من شهر شباط كل عامين وفقاً لأحكام هذا النظام".

مادة (3)
تلغى الفقرات ب، ج، د من المادة 42 من النظام (الأصلي) الداخلي لنقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين المذكور في المادتين السابقتين ويستعاض عنها بالفقرات التالية: المادة (42)" ب. لجنة انتخابية مكونة من خمسة أعضاء للإشراف على الانتخابات في الدائرة الانتخابية لمحافظات الشمال. ج. لجنة انتخابية مكونة من خمسة أعضاء للإشراف على الانتخابات في الدائرة الانتخابية لمحافظات الجنوب. د. يجوز للمجلس تشكيل لجان فرعية كل منها مكونة من خمسة أعضاء للإشراف على العملية الانتخابية حسب المراكز الانتخابية ووفقاً لمقتضيات الوضع".

مادة (4)
يلغى نص المادة (43) من النظام (الأصلي) الداخلي المذكور في المواد السابقة ويستعاض عنه بالنص التالي: المادة (43)" تجرى الانتخابات في المراكز الانتخابية التي يتم تحديدها من قبل مجلس النقابة على أن تجرى الانتخابات في جميع المراكز في نفس اليوم".

مادة (5)
يعمل بهذا النظام بعد مرور خمسة عشر يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

نقيب محامي فلسطين د. عبد الرحمن أبو النصر

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 20-10-2012 06:16 مساء  الزوار: 1594    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا تـرم سهمًـا يعسـر عليـك رده. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved