||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35243265
عدد الزيارات اليوم : 5053
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مرسوم رقم (9) لسنة 2012م بشأن التخصيصات الواقعة على العقارات الحكومية وتصويب أوضاعها

استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لعام 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم (18) لسنة 2005م بشأن التخصيصات الواقعة على الأراضي والعقارات الحكومية وتصويب أوضاعها، والقرار بقانون رقم (2) لسنة 2010م بشأن سلطة الأراضي، و الاطلاع على أحكام المرسوم الرئاسي رقم (10) لسنة 2002م بإنشاء سلطة الأراضي، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:

مادة (1)

تعديل المادة رقم (9) من المرسوم الرئاسي رقم (18) لسنة 2005م ليصبح تشكيل اللجنة على النحو الآتي: تشكل لجنة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم وتضم في عضويتها كلا من: 1. رئيس سلطة الأراضي رئيساً 2. وزير الأشغال العامة والإسكان عضواً 3. وزير الحكم المحلي عضواً 4. المحافظ في نطاق محافظته عضوا 5. المستشار القانوني لرئيس السلطة الوطنية مقرراً
مادة (2)

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم .
مادة (3)

على جميع الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ : 2012/10/22 ميلادية الموافق : 06 / ذو الحجة / 1433 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 26-09-2016 05:02 مساء  الزوار: 782    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الذين يكافحون الحرية بالبطش، كالذين يكافحون الحريق بقاذفات اللهب. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved