||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :10
من الضيوف : 10
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35159750
عدد الزيارات اليوم : 7565
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (72) لسنة 2012م بشأن تشكيل النيابة العسكرية

استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على قانون أصول المحاكمات الجزائية الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979م، وبناءً على تنسيب رئيس هيئة القضاء العسكري بتاريخ 2012/07/03م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:

مادة (1)

تُشكل النيابة العسكرية على النحو الآتي: أولاً: مساعدو النائب العام العسكري: الرائد الحقوقي عبد الناصر محمود عبد القادر أبو عون/ مساعد للنائب العام العسكري / شمال المحافظات الشمالية. الرائد الحقوقي عيسى عثمان عبد العزيز عمرو/ مساعد للنائب العام العسكري/ جنوب المحافظات الشمالية. ثانياً: تكون النيابة العسكرية في جنين، طوباس، قلقيلية، طولكرم، نابلس، سلفيت من اختصاص مساعد النائب العام العسكري/ شمال المحافظات الشمالية على النحو الآتي: النيابة العسكرية في جنين: النقيب الحقوقي علام سميح حلمي دلبح رئيس النيابة العسكرية. النقيب الحقوقي ربيع ناجح راجح أبو حسن معاون نيابة. الملازم أول حقوقي أكرم محمد توفيق زيد معاون نيابة. النيابة العسكرية في طوباس: الملازم أول حقوقي يوسف نصري أحمد زريقي مدعي عام عسكري. الملازم أول حقوقي أحمد بسام إبراهيم رمضان معاون نيابة. النيابة العسكرية في قلقيلية: الملازم أول حقوقي محمد توفيق محمد حمارشة مدعي عام عسكري. الملازم أول حقوقي أسحق محمد حامد دغلس معاون نيابة. النيابة العسكرية في طولكرم: الملازم أول حقوقي عمار غالب سعد الدين السعدي رئيس النيابة العسكرية. الملازم أول حقوقي أشرف أحمد مصطفى عموري معاون نيابة. النيابة العسكرية في نابلس: الملازم أول حقوقي مأمون محمد عويد العمري رئيس النيابة العسكرية. الملازم أول حقوقي زينب عبد الرحمن كامل أحمد مدعي عام عسكري. الملازم أول حقوقي أحمد عمر مصطفى جدوع مدعي عام عسكري. الملازم أول حقوقي سائد سليمان تكروري كايد معاون نيابة. النيابة العسكرية في سلفيت: الملازم أول حقوقي أياد زكريا صلاح صبري مدعي عام عسكري. الملازم أول حقوقي نايف فهمي نايف مشاقي مدعي عام عسكري. ثالثاً: تكون النيابة العسكرية في رام الله، أريحا، بيت لحم، الخليل من اختصاص مساعد النائب العام العسكري/ جنوب المحافظات الشمالية على النحو التالي: النيابة العسكرية في رام الله: الملازم أول حقوقي نصر رشدي فارس غانم رئيس النيابة العسكرية. الملازم أول حقوقي يافي فؤاد أحمد مرايطة مدعي عام عسكري. الملازم أول حقوقي إسماعيل يوسف محمد نمر معاون نيابة. الملازم أول حقوقي نعمان محمد نعمان الريماوي معاون نيابة. الملازم حقوقي حلمي عمر حلمي الغول معاون نيابة. النيابة العسكرية في أريحا: الملازم أول حقوقي سامر صلاح عبد القادر ناصر رئيس النيابة العسكرية. الملازم أول حقوقي أحمد حاتم أحمد أبو لبده مدعي عام عسكري. النيابة العسكرية في بيت لحم: الرائد حقوقي إبراهيم محمد مصطفى أبو صالح رئيس النيابة العسكرية. الرائد حقوقي ساري فتحي ساري سلمان مدعي عام عسكري . الملازم أول حقوقي وليد عيسى موسى عبيات معاون نيابة. النيابة العسكرية في الخليل: النقيب حقوقي نعمان نعيم عبد الرحمن فنون رئيس النيابة العسكرية. الملازم أول حقوقي هاني محمد شاكر حيح مدعي عام عسكري. الملازم حقوقي محمد إبراهيم محمد حنيحن معاون نيابة.
مادة (2)

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة (3)

على جميع الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ : 2012/07/25 ميلادية الموافق : 06 / رمضان / 1433 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية القائد الاعلى للقوات الفلسطينية

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 26-09-2016 05:01 مساء  الزوار: 888    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الجـُودُ بالنَّفْسِ أقْصَى غَايةَ الجـُودِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved