||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :6
من الضيوف : 6
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35157197
عدد الزيارات اليوم : 5012
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (75) لسنة 2012م بشأن إنشاء وتشكيل دائرة التفتيش القضائي العسكري

استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على قانون أصول المحاكمات الجزائية الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979م، وبناءً على تنسيب رئيس هيئة القضاء العسكري بتاريخ 2012/07/03م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:

مادة (1)تنشأ بموجب أحكام هذا القرار دائرة في هيئة القضاء العسكري تسمى دائرة التفتيش القضائي العسكري

مادة (2)تُشكل دائرة التفتيش القضائي العسكري على النحو الآتي: المقدم القاضي منتصر نعيم يوسف محمود رئيس الدائرة منتدباً بالإضافة إلى وظيفته. الرائد حقوقي أحمد محمد علي اليمني مدعي عام عسكري. ملازم أول حقوقي إبراهيم جمال إبراهيم شحادة معاون نيابة.

مادة (3)يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (4)على جميع الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ : 2012/07/31 ميلادية الموافق : 12 / رمضان / 1433 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية القائد الاعلى للقوات الفلسطينية

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 26-09-2016 05:01 مساء  الزوار: 811    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

السعَادةُ صِحةٌ جَيدةٌ وذَاكِرةٌ سَيئةٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved