||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35247480
عدد الزيارات اليوم : 9268
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (79) لسنة 2012م بشأن تشكيل المحكمة العسكرية الدائمة / شمال المحافظات الشمالية

استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على قانون أصول المحاكمات الجزائية الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979م، وبناءً على تنسيب رئيس هيئة القضاء العسكري بتاريخ 2012/07/03م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:

مادة (1)

تُشكل المحكمة العسكرية الدائمة / شمال المحافظات الشمالية من: النقيب القاضي أمجد محمد أحمد أبو الهيجاء رئيساً. النقيب القاضي بلال حامد حسين صلاح عضو يمين. النقيب القاضي عكرمة عبد الرحمن سليمان مهنا عضو يسار.
مادة (2)

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة (3)

على جميع الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ :2012/07/31 ميلادية الموافق : 12 / رمضان / 1433 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية القائد الاعلى للقوات الفلسطينية

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 26-09-2016 04:58 مساء  الزوار: 866    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إلى حتفي مشت قدمي. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved