||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35441047
عدد الزيارات اليوم : 17202
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (89) لسنة 2012م بشأن إنشاء وتشكيل الهيئة العليا لشؤون العشائر للمحافظات الجنوبية

استناداً لأحكام القانون الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وبعد الاطلاع على النظام الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:

مادة (1)

تنشأ بموجب أحكام هذا القرار هيئة تسمى الهيئة العليا لشؤون العشائر للمحافظات الجنوبية  تتبع لرئيس السلطة الوطنية.
مادة (2)

تُشكل على النحو التالي: السيد/ حسني سلمان المغني. السيد/ عيد محمد أبو حصيرة. السيد/ سيف الدين عبد اللطيف أبو رمضان. السيد/ عطا محمد ماضي. السيد/ تيسير يوسف عبد النبي أبو عيدة. السيد/ أيوب عبد ربه الكفارنه. السيد/ درعان برجس الوحيدي. السيد/ العيد أحمد محمد السلطان. السيد/ مصطفى محمد إبراهيم سلمان. السيد/ حسين عبد الحميد شحادة حسين. السيد/ إبراهيم خليل سلمان. السيد/ عبد الحي محمد مطلق عبد الجواد مغاري. السيد/ سليمان محمد حماد أبو شماس. السيد/ فايز جابر الشمالي. السيد/ عبد الستار حميدان شعت. السيد/ محمد محمود حسن عنابه. السيد/ محمد إبراهيم أبو ظريفة. السيد/ أحمد عبد الحميد شعت. السيد/ عايش عبد الخالق يونس. السيد/ حسين فرحان الهسي. السيد/ عطا عودة سليم برهوم.
مادة (3)

يُكلف السيد/ حسني سلمان المغني بمهام المنسق العام للهيئة لحين إجراء الانتخابات.
مادة (4)

يكون للهيئة صلاحية تشكيل لجان فرعية في المحافظات لمتابعة شؤون العشائر.
مادة (5)

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة (6)

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ : 2012/08/05 ميلادية الموافق: 17 / رمضان / 1433 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 26-09-2016 04:56 مساء  الزوار: 1187    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أقلُّ النَّاسِ سـرورًا الحَسـود. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved