||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :41
من الضيوف : 41
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35476350
عدد الزيارات اليوم : 14532
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (118) لسنة 2012م بشأن محاكمة وتوقيف الرتب العسكرية السامية من رائد إلى عقيد

استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979م، والاطلاع على قانون أصول المحاكمات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979م ولا سيما المادة (89/أ) منه، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:

مادة (1)

تفويض رئيس هيئة القضاء العسكري رئيس المحكمة العليا بمنح إذن التوقيف للرتب العسكرية السامية من رائد إلى عقيد نيابة عن القائد الأعلى لقوى الأمن الفلسطينية.
مادة (2)

على جميع الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ : 2012/11/25 ميلادية الموافق : 11 / محرم / 1434هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية القائد الاعلى للقوات الفلسطينية

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 26-09-2016 04:49 مساء  الزوار: 802    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {إنَّ المُبَذِّرينَ كَانوا إخْوَانَ الشَّياطِين، وَكانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُوراً}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved