|| |
|
||||
قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2012م بنظام معدل لنظام العلامات التجارية رقم (1)
استناداً إلى قانون العلامات التجارية رقم (33) لسنة 1952م، ولا سيما المادة (44) منه، وإلى نظام العلامات التجارية رقم (1) لسنة 1952م وتعديلاته، وبناءً على تنسيب من وزير الإقتصاد الوطني، وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقده بتاريخ 2012/08/28م، أصدرنا النظام التالي: مادة (1) يسمى هذا النظام نظام معدل لنظام العلامات التجارية، يقرأ مع نظام العلامات التجارية رقم (1) لسنة 1952م المشار إليه بالنظام الأصلي وما طرأ عليه من تعديل نظاماً واحداً. يستبدل الذيل الأول المذكور في المادة (3) من النظام الأصلي رقم (1) لسنة 1952م، والمتعلق بالرسوم التي يستوفيها المسجل عن طلبات تسجيل العلامات التجارية وما يتعلق بها من إجراءات بالجدول الآتي: يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام . على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدر في مدينة رام الله بتاريخ : 2012/08/28 ميلادية الموافق : 10 / شوال / 1433 هجرية سلام فياض رئيس الوزراء الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 26-09-2016 04:34 مساء الزوار: 681 التعليقات: 0
|