||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :40
من الضيوف : 40
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35476269
عدد الزيارات اليوم : 14451
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2012م المعدل للائحة بدلات ومصاريف مهمات العمل الرسمية

استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ولا سيما المادة (70) منه، وقانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005، ولا المواد (24)، (75) ، (157)، (219) منه و الجدول الملحق بهذا القانون، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 2010م بشأن إصدار لائحة بدلات ومصاريف مهمات العمل الرسمية والدورات الخارجية لقوى الأمن الفلسطينية رقم (20) لعام 2010م، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية المنعقدة في مدينة رام الله بتاريخ 2012/11/20م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، أصدرنا اللائحة التالية:

مادة (1)

يشار إلى لائحة بدلات ومصاريف مهمات العمل الرسمية والدورات الخارجية لقوى الأمن الفلسطينية رقم (17) لسنة 2010م في هذه اللائحة لأهداف التعديل باللائحة الأصلية.
مادة (2)

تلغى المادة (22) من اللائحة الأصلية.
مادة (3)

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه اللائحة.
مادة (4)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه اللائحة ويعمل بها من تاريخ صدورها، وتنشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ : 2012/11/20 ميلادية الموافق : 6 / محرم / 1434 هجرية سلام فياض رئيس الوزراء

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 26-09-2016 04:32 مساء  الزوار: 646    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

علامة الكذاب جوده باليمين من غير مستحلف. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved