|| |
|
||||
قرار رقم (92) لسنة 2012م بشأن العفو الخاص
مادة (1) العفو عن نصف العقوبة المحكوم بها على كل من: علي حسن علي مطير. محمد حسن علي مطير. على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. صدر في مدينة رام الله بتاريخ : 2012/08/16 ميلادية الموافق: 28 / رمضان / 1433 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية القائد الاعلى للقوات الفلسطينية الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 26-09-2016 04:23 مساء الزوار: 856 التعليقات: 0
|