|| |
|
||||
قرار بقانون رقم (15) لسنة 2012م بشأن المصادقة على تعيين رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية
استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية رقم (15) لسنة 2004م، والاطلاع على القرار بقانون رقم (2) لسنة 2010م بشأن المصادقة على قرار تحديد الراتب والحقوق المالية لرئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، والاطلاع على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 2012/06/19م، والاطلاع على القرار الرئاسي الصادر بتاريخ 2012/06/21م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، وباسم الشعب العربي الفلسطيني، أصدرنا القرار بقانون التالي: مادة (1) المصادقة على تعيين السيد/ سمير أحمد عثمان أبو زنيد رئيساً لديوان الرقابة المالية والإدارية بدرجة وزير. يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون. يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره. على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. صدر في مدينة رام الله بتاريخ : 2012/06/21 ميلادية الموافق 1 / شعبان / 1433 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 26-09-2016 04:18 مساء الزوار: 797 التعليقات: 0
|