|| |
|
||||
قرار رقم (56) لسنة 2012م بشأن تعيين رئيس لديوان الرقابة المالية والإدارية
استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية رقم (15) لسنة 2004م، والاطلاع على القرار بقانون رقم (2) لسنة 2010م بشأن المصادقة على قرار تحديد الراتب والحقوق المالية لرئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 2012/06/19م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي: مادة (1) تعيين السيد/ سمير أحمد عثمان أبو زنيد رئيساً لديوان الرقابة المالية والإدارية بدرجة وزير. يعرض هذا القرار على المجلس التشريعي للمصادقة عليه. على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. صدر في مدينة رام الله بتاريخ : 2012/06/21 ميلادية الموافق : 1 / شعبان / 1433 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 26-09-2016 04:15 مساء الزوار: 765 التعليقات: 0
|