||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :4
من الضيوف : 4
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35329016
عدد الزيارات اليوم : 1916
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (56) لسنة 2012م بشأن تعيين رئيس لديوان الرقابة المالية والإدارية

استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية رقم (15) لسنة 2004م، والاطلاع على القرار بقانون رقم (2) لسنة 2010م بشأن المصادقة على قرار تحديد الراتب والحقوق المالية لرئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 2012/06/19م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:

مادة (1)

تعيين السيد/ سمير أحمد عثمان أبو زنيد رئيساً لديوان الرقابة المالية والإدارية بدرجة وزير.
مادة (2)

يعرض هذا القرار على المجلس التشريعي للمصادقة عليه.
مادة (3)

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ : 2012/06/21 ميلادية الموافق : 1 / شعبان / 1433 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 26-09-2016 04:15 مساء  الزوار: 765    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العاقـلُ لا يستقبـلُ النعمـة ببطـرِ ولا يودعهـا بجزعِ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved