||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :9
من الضيوف : 9
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35328935
عدد الزيارات اليوم : 1835
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (68) لسنة 2012م

ستناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم (2) لسنة 2010م بشأن الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطينية، والاطلاع على القرار الرئاسي رقم (52) لسنة 2012م بشأن الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطينية، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:

مادة (1)

يُكلف السيد/ رياض الحسن رئيس مجلس أمناء الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطينية بمهمة رئيس مجلس إدارة الهيئة إلى حين تعيين رئيس مجلس إدارة الهيئة.
مادة (2)

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة (3)

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ : 11 /2012/07 ميلادية الموافق : 21 / شعبان / 1433 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 26-09-2016 04:14 مساء  الزوار: 780    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الصبر صبران: صبر على ما تكره وصبر على ما تحب. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved