||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :43
من الضيوف : 43
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34938528
عدد الزيارات اليوم : 1651
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مؤسسات المجتمع المدني تدعو الى وقف التدخلات الخارجية بالقضاء

قانون-التقى ممثلي مؤسسات المجتمع المدني مع رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار سامي صرصور في مقر مجلس القضاء الأعلى في رام الله .

وقد تناول اللقاء واقع وتداعيات ما تتعرض له السلطة القضائية ورئيسها ومحاولات التدخل  بالقضاء او النيل من سمعته او استقلاليته .او النيل من اي قاض . وذلك على ضوء التصريحات التي تمس القضاء ومجلس القضاء الاعلى . وتمس رئيس مجلس القضاء الاعلى والهيئات القضائية على وسائل الاعلام.

وقد رفض ممثلوا المؤسسات أي تصريحات قد تمس بسمعة واستقلالية وهيبة السلطة القضائية أو المس بشخص أي قاض ، كما دعوا إلى وقف الحملات الاعلامية التي تمس كرامة القضاء  والتي توتر الأجواء العامة وتضعف من هيبة السلطة القضائية وأكدوا على دعم استقلالية القضاء ورفض أي تدخل خارجي أو اي محاولة للنيل من اختصاصه . ورفض اي تغوّل عليه .

وقد حضر الاجتماع من مؤسسات المجتمع المدني الدكتور عمار الدويك من الهيئة الفلسطينية المستقلة والدكتور عزمي الشعيبي من مؤسسة أمان والدكتور عصام عابدين من مؤسسة الحق والاستاذ ابراهيم البرغوثي من مؤسسة مساواة والاستاذ محمد الافرنجي منسق مجلس منظمات حقوق الانسان والاستاذ حلمي الأعرج مدير مركز الدفاع عن الحريات والاستاذ ماجد العاروري مدير الهيئة الأهلية ( الاستقلال ) والاستاذ أشرف أبو حية من مؤسسة الحق والاستاذ بسام كراجة ممثل مركز القدس للمساعدة القانونية والاستاذة أمل الفقيه من مركز شمس .

وقد تم الاتفاق على ترسيخ آليات التعاون القائم بين مجلس القضاء الأعلى وبين مؤسسات المجتمع المدني من أجل ترسيخ واقع استقلالية القضاء ومنع أي تدخلات أو محاولة تدخل خارجي في الشأن القضائي .

الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 25-09-2016 08:40 مساء  الزوار: 394    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {أَلَيـسَ الصُّبـحُ بِقَرِيـبٍ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved