||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :206
من الضيوف : 206
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35498932
عدد الزيارات اليوم : 966
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مرسوم رئاسي باعتبار مجلس القضاء الأعلى الحالي مجلساً انتقالياً رقم (11) لسنة 2002م

مرسوم رئاسي رقم (11) لسنة ‏2002‏‏


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناء على الصلاحيات المخولة لنا ونظراً للظروف الراهنة التي يمر بها الوطن ولحالة الضرورة القصوى، وبناء على مقتضيات المصلحة الوطنية العليا، ولإعطاء الفرصة لمجلس القضاء الأعلى الحالي لاستكمال مهمته في الترقيات والتشكيلات القضائية الهامة والجوهرية، ونظراً للحاجة الماسة لعدد من القضاة ذوي الخبرة الطويلة في محاكم النقض والعدل العليا والدستورية العليا مما يتطلب أن يبقى قضاة المحكمة العليا في عملهم في الوقت الحاضر. قررنا ما يلي:-
مادة (1)
يعتبر مجلس القضاء الأعلى الحالي المشكل بالمرسوم رقم (2) سنة 2000م هو بمثابة مجلس قضاء أعلى انتقالي طبقاً للمفهوم الوارد بالمادة (81) من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002.

مادة (2)
يظل مجلس القضاء الأعلى في حالة إنعقاد دائم طبقاً للقانون ويمارس نفس صلاحياته الواردة بالمادة (37) من القانون الجديد ولمدة سنة واحدة إعتباراً من تاريخ 18/6/2002م.

صدر بمدينة رام الله بتاريخ: 28/6/2002م ياسر عرفات رئيساللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 20-10-2012 04:42 مساء  الزوار: 861    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أعْـدَلُ الشُّهـودِ التَجَـاربُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved