||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35176154
عدد الزيارات اليوم : 307
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النائب العام المستشار د. أحمد براك يلتقي بوكيل وزارة التنمية الاجتماعية

قانون- اجتمع عطوفة النائب العام المستشار د. احمد براك  بوكيل وزارة التنمية الاجتماعية د. محمد أبو حميد، وذلك بحضور المستشارة القانونية في وزارة التنمية الاجتماعية

الاستاذة خلود عبد الخالق، ورئيسة نيابة حماية الاسرة من العنف الاستاذة دارين صالحية المكلفة بمتابعة قضايا الأحداث  وممثلة عن الحركة العالمية للدفاع عن الاطفال الاستاذة سوسن صلاحات.

وتناول الاجتماع بالنقاش أهم الاشكاليات العملية اليومية التي من الممكن ان تواجه القائمين على تطبيق القانون، وضرورة تشكيل لجنة مهنية مصغرة لوضع آلية لتنفيذ قانون الاحداث تقوم بتحديد اهم الصعوبات العملية والثغرات في العمل وطرق حل الاشكاليات التي تعيق تطبيق القانون من خلال رسم السياسات المتعلقة بموضوع حماية الأحداث وتوحيد الجهود ما بين الشركاء، وإعداد دليل اجراءات عمل موحدة والتركيز على موضوع الوساطة وبدائل الاحتجاز وان يتم تركيز الدعم المقدم لدعم قضايا الاحداث وبناء قدرات المكلفين بمتابعتها وتنظيمها في قناة موحدة، كما وتم التأكيد على ضرورة اقرار نظام المجلس الوطني للطفولة من قبل مجلس الوزراء باعتبار ان لجنة الطفولة من اهم الاولويات التي يجب تسليط الضوء عليها.

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 22-09-2016 09:07 مساء  الزوار: 449    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أضيـق الأمر أدناه من الفـرج. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved