||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :68
من الضيوف : 68
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35454798
عدد الزيارات اليوم : 5138
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النائب العام المستشار د. أحمد براك يصدر قرارا بتكليف اعضاء نيابة عامة لمتابعة قضايا حرية الرأي

قانون- بعد توقيع فخامة الرئيس محمود عباس على اعلان دعم حرية الاعلام في العالم العربي في الاول من الشهر الماضي يوما لحرية الرأي والتعبير في فلسطين كأول دولة عربية هو بمثابة يوم تاريخي لحرية الصحافة في فلسطين والعالم العربي، وعليه واستنادا لقانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 2002 

وقانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 وطبقا للصلاحيات المقررة، أصدر عطوفة النائب العام المستشار د. أحمد براك اليوم الثلاثاء قرارا بتكليف اعضاء نيابة عامة في مختلف النيابات الجزئية لمتابعة كافة القضايا التي تتعلق بحرية الرأي والتعبير في فلسطين.

وتأتي هذه الخطوة الهامة تكريسا لرؤية النيابة العامة في سبيل تعزيز مبدأ سيادة القانون خاصة بعد موافقة النائب العام مؤخرا على اعتماد وكيل مختص للنظر في القضايا المتعلقة بحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في فلسطين، وان هذا المطلب سيتم ادراجه ضمن خطة النيابة العامة القادمة وهو ما من شأنه ان يعزز الحريات الاعلامية ودور الصحافة في فلسطين.

وجاء القرار بتكليف عضو نيابة عامة في كل نيابة جزئية بمختلف المحافظات لمتابعة قضايا حرية الرأي والتعبير وفق الآتي:

– نيابة رام الله يكلف:

رئيس النيابة  : الأستاذ لؤي شامية بالإضافة إلى عمله.

2 _ نيابة بيت لحم يكلف:

وكيل النيابة : الأستاذ سمير بنات بالإضافة إلى عمله .

3 _ نيابة الخليل يكلف :

وكيل النيابة الأستاذ عبد الجواد أبو عيشة بالإضافة إلى عمله.

4- نيابة دورا يكلف:

وكيل النيابة الأستاذة ميساء خلاف بالإضافة إلى عملها.

5 -_نيابة نابلس يكلف:

وكيل النيابة الأستاذة ربا محاميد بالإضافة إلى عملها.

6 – نيابة طولكرم يكلف :

وكيل النيابة الأستاذ روحي كتانة بالإضافة إلى عمله.

7- نيابة جنين يكلف:

وكيل النيابة الأستاذ إياد جرار بالإضافة إلى عمله.

8- نيابة قلقيلية يكلف :

وكيل النيابة الأستاذة رولند حمدة بالإضافة إلى عملها.

9- نيابة أريحا يكلف:

وكيل النيابة الأستاذة أمل مصيص بالإضافة إلى عملها.

10- نيابة طوباس يكلف :

وكيل النيابة الأستاذ سهيل بركات بالإضافة إلى عمله.

11- نيابة سلفيت يكلف :

وكيل النيابة الأستاذة سهى الشنطي بالإضافة إلى عملها.

12- نيابة حلحول يكلف :

وكيل النيابة الأستاذ  نضال عواودة بالإضافة إلى عمله.

12- نيابة يطا يكلف :

رئيس النيابة الأستاذ  رشاد الهوارين بالإضافة إلى عمله.

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 20-09-2016 09:46 مساء  الزوار: 426    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الخوفُ.. درعٌ وهمي لا يخترقة الرصاص
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved