||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :10
من الضيوف : 10
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35324521
عدد الزيارات اليوم : 16219
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة العامة تتسلم بطاقات الوصف الوظيفي والهيكل التنظيمي من ديوان الموظفين العام

قانون- تسلمت النيابة العامة اليوم الخميس ممثلة بعطوفة النائب العام المستشار د. أحمد براك، وبحضور رئيس ديوان الموظفين معاليالسيد موسى ابو زيد، ومساعد النائب العام

الاستاذ اشرف عريقات، بطاقات الوصف الوظيفي والهيكل التنظيمي للنيابة العامة من قبل ديوان الموظفين، وذلك بمشاركة عدد من اعضاء النيابة العامة من رؤساء ووكلاء ومعاونين، وعدد من الكادر الاداري للنيابة العامة وديون الموظفين.

حيث افتتح اللقاء رئيس ديوان الموظفين معالي السيد موسى ابو زيد مشيدا بانجاز بطاقات الوصف الوظيفي للنيابة العامة، موضحا اهمية هذه الخطوة للكادر الوظيفي للنيابة العامة، وشاكرا جهود اللجنة التي أعدت تلك البطاقات.

من جانبه أشار النائب العام د. أحمد براك الى ان النيابة العامة هي شعبة من شعب السلطة القضائية وهي الجهة المكلفة بتمثيل الحق العام أمام القضاء ، وتختص دون غيرها بتحريك الدعوى العمومية ومتابعة سيرها امام المحاكم حتى يصدر فيها حكم قطعي ومتابعة تنفيذه.

ويتمتع أعضاء النيابة بحكم العمل القضائي وطبيعة المهام والصلاحيات التي يمارسوها بنفس مكانة القضاة في القانون، ويستمدون سلطاتهم من القانون مباشرة ، وتعتبر العلاقة بين النيابة العامة والسلطة التنفيذية علاقة وطيدة جدا باعتبارها تشرف على اعمال الضابطة القضائية، فالنيابة العامة تمارس الصلاحيات الممنوحة لها بموجب القانون ، وبالتالي فان النيابة العامة لها سلطات واسعة في فلسطين تفرض على عضو النيابة العامة مهمة قضائية بحتة تضمن النزاهة والحيادية والشفافية والعمل تحت اطار القانون.

ومن جهة اخرى فإن النيابة العامة تتعامل مع قضايا جزائية تمثل بها الحق العام، ومن ناحية ثانية تمثل الحكومة في الدعاوى المرفوعة منها او عليها فيما يطلق عليه بالدعاوى الحقوقية، ايضا تمثل الحكومة فيما يطلق عليه بالدعاوى الادارية بمعنى ان هناك قرارا اداريا صدر من الحكومة ضد اشخاص او هيئات او موظفين تقوم النيابة العامة بتمثيل الحكومة في القضايا المرفوعة منها او عليها.

وأشار النائب العام الى ان هناك مجموعة من التحديات التي تواجه النيابة العامة والتي يتم العمل بجهد لحلها مع كافة  الجهات الرسمية المختصة وفي مقدمتها ديوان الموظفين العام كونه المشرف بحكم القانون على الادارة العامة في فلسطين ومراقبة حسن ادائها ولما له من دور كبير وفعال في تحقيق التنمية الادارية لمؤسساتنا الوطنية ومن ابرز هذه التحديات :

اولا: انتهاء  فترة عمل المشاريع الممولة من قبل  الدول المانحة والتي كانت تساهم في سد جانب من النقص في الموارد البشرية والتخصصات الفنية والتي تحتاجها النيابة العامة لتنفيذ رؤيتها وتطلعاتها التطويرية في قطاع العدالة .

ثانيا: قصور هيكلية النيابة العامة في استيعاب عدد من الوظائف التي ظهرت بعد اقرار الهيكلية وما رافق ذلك من ضرورة تعديل الهيكلية مثل استحداث عدد من الاقسام في وحدة التخطيط ، ووحدة المتابعة والتقييم، ووحدة النوع الاجتماعي ، ووحدة الرقابة الادارية والمالية وغيرها.

ثالثا: وجود حاجة ماسة  لرفد النيابة العامة بعدد من الموظفين الإداريين بتخصصات متنوعة لسد النقص والحاجة الماسة من الموارد البشرية سيما في ظل ازدياد حجم العمل في النيابات  والنيابات المتخصصة والتي تم انشائها حديثا وكذلك ازدياد الكادر من اعضاء النيابة العامة .

رابعا: التحدي السياسي والذي يتمثل في الوضع العام لدولة فلسطين من ممارسات الاحتلال والانقسام بين شطري الوطن وما يترتب على ذلك من آثار على النيابة العامة.

وفي ذات السياق اكد النائب العام على اهمية اعتماد الهيكل التنظيمي وجدول تشكيلات الوظائف بالنسبة للنيابة العامة، في سبيل تطوير عملية التخطيط الوظيفي للموارد البشرية العاملة في كافة التخصصات العاملة في مكتب النائب العام والنيابات المتخصصة والجزئية في كافة محافظات الوطن وذلك لتحقيق الاستثمار الافضل لهذه الموارد والطاقات لزيادة الانتاجية والمساهمة في سد الاحتياجات وتحقيق خدمة افضل للمواطنين بما يسهم في تطوير وتنمية قطاع العدالة في فلسطين ، حيث ان جدول تشكيلات الوظائف وبطاقات الوصف الوظيفي  سوف تسهم بشكل اساسي في تنظيم وتوزيع الموارد البشرية العاملة وفق التخصصات والخبرات بما يكفل الاستفادة منها بشكل.

وانطلاقا من ايماننا الراسخ حول اهمية اعتماد بطاقات الوصف الوظيفي وتقديرا منا للجهود الكبيرة التي يبذلها ديوان الموظفين العام في هذا الصدد فأننا في النيابة العامة نتقدم بالشكر الكبير لديوان الموظفين العام وللكادر المتخصص والذي يبذل جهودا كبيرة في تطوير الادارة العامة في فلسطين وبأفضل الوسائل الحديثة والمتميزة وكذلك نتقدم بالشكر للجان المتخصصة التي عملت على انجاز الهيكل التنظيمي للنيابة العامة لما لهذا الامر من اهمية . واننا نتطلع دائما الى التعاون والشراكة الدائمة مع الديوان لتحقيق اداء افضل بما يسهم في تحقيق المصلحة العامة وتسهيل الخدمات المقدمة للجمهور من كافة الشرائح .

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 01-09-2016 08:40 مساء  الزوار: 523    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

احفر بئرا وَطُمَّ بئرا ولا تُعَطّلْ أجيرا.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved