|| |
|
||||
مرسوم رئاسي بشأن تمديد فترة الدورة الحالية للمجلس التشريعي الفلسطيني رقم (3) لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم (3) لسنة 2002
مادة (2) مادة (3) صدر بمدينة رام الله بتاريخ: 5/6/2002م ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 20-10-2012 04:34 مساء الزوار: 1045 التعليقات: 0
|