||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35446795
عدد الزيارات اليوم : 22950
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
تصويب خطأ مطبعي ورد في (قانون رقم (10) لسنة 1998 بشأن المدن والمناطق الصناعية الحرة) لسنة 1999

تصويب


مادة (1)
ورد خطأ مطبعي في تعريف المدينة الصناعية الواردة في قانون رقم (10) لسنة 1998 م بشان المدن والمناطق الصناعية الحرة والذي تم نشره في العدد السابع والعشرون من الوقائع الفلسطينية. والصواب هو: المدينة الصناعية: منطقة محددة جغرافياً تنشأ بموجب هذا القانون وتخصص لخدمة عدد من المستفيدين لتنفيذ نشاطات وخدمات صناعية ويكون لها امتيازات خاصة يكفلها هذا القانون.

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 13-10-2012 06:47 مساء  الزوار: 822    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الحِلـْمُ أجَـلُّ من العقـلِ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved