تصويب خطأ مطبعي ورد في (قانون رقم (10) لسنة 1998 بشأن المدن والمناطق الصناعية الحرة) لسنة 1999
تصويب
مادة (1)
ورد خطأ مطبعي في تعريف المدينة الصناعية الواردة في قانون رقم (10) لسنة 1998 م بشان المدن والمناطق الصناعية الحرة والذي تم نشره في العدد السابع والعشرون من الوقائع الفلسطينية. والصواب هو: المدينة الصناعية: منطقة محددة جغرافياً تنشأ بموجب هذا القانون وتخصص لخدمة عدد من المستفيدين لتنفيذ نشاطات وخدمات صناعية ويكون لها امتيازات خاصة يكفلها هذا القانون.