||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35307653
عدد الزيارات اليوم : 17529
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي رئيس التعاون في الاتحاد الأوروبي

قانون- لتقى اليوم رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار سامي صرصور في مقر المجلس رئيس التعاون في الاتحاد الأوروبي أليساندرا فيتسر والوفد المرافق لها، لبحث التطورات بشأن مبنى محكمتي صلح وبداية قلقيلية الجديد، والمشاريع الأخرى الممولة من الاتحاد الأوروبي.

وبحث اللقاء نتائج الزيارة التي أجراها الوفد هذا الأسبوع للمبنى الجديد ولقائهم مع رئيس محكمة قلقيلية وأبدوا ملاحظاتهم بهذا الخصوص، كما تم بحث تقديم الدعم في مجال "إدارة المرافق" وإدارة المحاكم، وإنشاء قصر عدل جديد في رام الله، وأولويات قطاع العدالة في الخطة الاستراتيجية للأعوام 2017-2022.
 
من جانبه أشار المستشار سامي صرصور أن إدارة المرافق عنوان أساسي في المحاكم حاليا ويولي المجلس أهمية كبيرة لهذا الموضوع بالتحديد لأنه يدخل في صلب عمل المحاكم، كما سيدخل في موازنة مجلس القضاء الأعلى وأن هناك لجنة شكلت لهذا الغرض.
 
وأكد رئيس المجلس على أهمية عقد ورشات عمل متخصصة في مجال إدارة المرافق، والبنية التحتية للمحاكم.
 
واتفق الجانبان على موعد نقل أعمال محكمتي صلح وبداية قلقيلية إلى المبنى الجديد.
الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 31-08-2016 07:09 مساء  الزوار: 379    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إصلاحُ الموجودِ خيرٌ من انتظار المفقود. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved