||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :7
من الضيوف : 7
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35237143
عدد الزيارات اليوم : 8707
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة العامة ومشروع دعم قطاع العدالة يعقدان ورشة عمل استكمالية حول إجراءات مسرح الوفاة

قانون-عقدت النيابة العامة وبناء على توجيهات من النائب العام المستشار د. أحمد براك وبالتعاون مع  مشروع دعم قطاع العدالة JSAP IV اليوم ورشة عمل استكمالية 

حول إجراءات مسرح الوفاة، وذلك بحضور 10 مشاركين من اعضاء النيابة العامة والشرطة الفلسطينية في محافظات التميز الجديدة وهي رام الله، اريحا، سلفيت، حيث هدفت الورشة إلى تطوير قدرات فريق التحقيق الجنائي لدى الشرطة والنيابة العامة في كيفية التعامل مع مسرح الوفاة بشكل قانوني وسليم، ويحفظ أكبر قدر من سلامة الأدلة الجنائية.

أدار الورشة السيد (جيفري لاسك) المستشار الرئيسي للشرطة في مشروع دعم قطاع العدالة، وخلال الإفتتاح أشار السيد جيفري الى أهمية عقد مثل هذه اللقاءات بالتعاون ما بين النيابة العامة والشرطة المدنية الفلسطينية؛ كونها ضرورية لمناقشة إجراءات مسرح الوفاة بين الأطراف المشاركة؛ ولمعرفة إجراءات العمل في مسرح الوفاة بطريقة قانونية وسليمة وتجنباً لحدوث أي طعن بصحة إجراءات التحقيق لاحقاً. إضافة إلى ذلك تم مناقشة المسؤوليات التي تقع على عاتق المحققين الأساسيين قبل وصول النيابة العامة إلى مسرح الوفاة، واستعراض للحالات التي يوجد  فيها  شبهة جنائية ويتطلب الوضع استدعاء الطبيب الشرعي من قبل وكيل النيابة؛ بهدف تحديد أسباب الوفاة.

يُذكر أن مشروع دعم قطاع العدالة JSAP IV، والمنفذ من قبل شركة (Tetra Teck –DPK)، والممول من المكتب الدولي لمكافحة المخدرات وتطبيق القانون دوليا (INL)، التابع لوزارة الخارجية الأميركية، يعمل على تنفيذ العديد من الأنشطة الهادفة؛ لرفع وتطوير قدرات الشرطة المدنية الفلسطينية والنيابة العامة والقضاء العسكري (والأمن الوقائي) منذ العام 2009.

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 30-08-2016 09:59 مساء  الزوار: 404    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ظلُّ السلطَانِ سَريـعُ الزَوَالِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved