||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35241187
عدد الزيارات اليوم : 2975
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
اجتماع بين نقابة المحامين ووزارة الاقتصاد الوطني

قانون- لاحقا للاجتماع الذي تم عقده بين نقابة المحامين ووزارة الاقتصاد الوطني بحضور كل من عطوفة نقيب المحامين المحامي حسين شبانة واعضاء مجلس النقابة مع معالي وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة وطاقم الوزارة ،فقد اجتمعت اللجنة المشكلة

من الطرفين وتم مناقشة الامور التي تخص الطرفين بحيث اثير موضوع مصادقة المحامي ونقابة المحامين على عقود تأسيس الشركات وانظمتها الداخلية والتعديلات التي تتم عليها وكذلك التوكيل الالزامي وتبادل الخبرات، وادراج اتعاب المحاماة التي يتم استيفائها وفقا لنظام السندات العدلية.
وتم الاتفاق على ان تقوم اللجنة المذكورة باعداد اتفاقية تفاهم وتوقيعها من قبل عطوفة نقيب المحامين ومعالي وزيرة الاقتصاد الوطني، وستجتمع اللجنة يوم الاربعاء القادم لغايات مناقشة آخر التعديلات على الاتفاقية، وسيتم نشرها على الموقع الالكتروني للنقابة بعد الانتهاء من توقعيها، وقد انتهي الاجتماع بموافقة وزارة الاقتصاد الوطني على تزويد النقابة بـ لائحة عن الشركات التي تم تسجيلها دون مصادقة النقابة.

تحريرا في 25 اب من العام 2016

نقابة المحامين

الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 28-08-2016 11:09 مساء  الزوار: 624    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

السلطانُ مَنْ بَعُدَ عن السلطانِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved