|| |
|
||||
شجب واستنكار
قانون- نقيب المحامين المحامي حسين شبانة وأعضاء مجلس النقابة وكافة أعضاء الهيئة العامة يشجبون ويستنكرون الاعتداء الاثم على المحامي وائل حزام . حيث قامت مجموعة من الخارجين عن القانون بإطلاق النار على منزل المحامي ليلا والحقت اضرار في المنزل . ان هذا الاعتداء يشكل خروجا عن القانون والأخلاق والقيم الوطنية والانسانية ، الأمر الذي يشكل اعتداء على امن الوطن والمواطنين. أننا في نقابة المحامين إذ ندين هذا العمل ونهيب بالجهات المختصة بالقبض على الجناه وتقديمهم للعدالة وإيقاع العقوبة الملائمة بحقهم . تحريرا في 24/8/2016 مجلس النقابة الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 24-08-2016 10:50 مساء الزوار: 542 التعليقات: 0
|