||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :80
من الضيوف : 80
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35491508
عدد الزيارات اليوم : 15070
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
شجب واستنكار

قانون-  نقيب المحامين المحامي حسين شبانة وأعضاء مجلس النقابة وكافة أعضاء الهيئة العامة يشجبون ويستنكرون الاعتداء الاثم على المحامي وائل حزام .

حيث قامت مجموعة من الخارجين عن القانون بإطلاق النار على منزل المحامي ليلا والحقت اضرار في المنزل .

ان هذا الاعتداء يشكل خروجا عن القانون والأخلاق والقيم الوطنية والانسانية ، الأمر الذي يشكل اعتداء على امن الوطن والمواطنين.

أننا في نقابة المحامين إذ ندين هذا العمل ونهيب بالجهات المختصة بالقبض على الجناه وتقديمهم للعدالة وإيقاع العقوبة الملائمة بحقهم .

تحريرا في 24/8/2016

مجلس النقابة

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 24-08-2016 10:50 مساء  الزوار: 542    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وما اليوم إلا مثل أمس الذي مضى. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved