||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35625442
عدد الزيارات اليوم : 12025
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قضاة ووكلاء نيابة يشاركون في ورشة عمل حول "نظام العدالة الجنائية للأحداث" في الأردن

قانونعمان-شارك 18 قاضٍ، و14 وكيل نيابة متخصصين في مجال حماية الأحداث في ورشة عمل عقدت اليوم في المملكة الأردنية الهاشمية حول "نظام العدالة الجنائية للأحداث"، بدعم من مشروع "سواسية" الممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.


ومثل مجلس القضاء الأعلى الفلسطيني الأمين العام القاضي رائد عساف، ومثل النيابة العامة الفلسطينية رئيس النيابة مقداد حطاب، وعن مجلس القضاء الأعلى الأردني القاضي محمد الطراونة، وحضر ممثلون عن وزارة العدل الفلسطينية، ووزارة التنمية الاجتماعية الأردنية ووزارة العدل الأردنية.
 
وتستمر الورشة مدة أربعة أيام، وتهدف إلى إتاحة المجال للمشاركين للتعرف أكثر على المواد الأدبية والقانونية والتوعوية المرتبطة بقضاء الأحداث، إضافة إلى تفعيل دور القضاء والنيابة في تطبيق المعايير الدولية وقانوني الأحداث في الممارسات العملية والواقعية، وإلى تطوير أداء القضاء والنيابة في التعامل مع قضايا الأحداث على مستوى التعامل النفسي والاجتماعي، كما تهدف الورشة إلى التعرف على النظام القانوني لعدالة الأحداث في الأردن من خلال استعراض أهم الاتفاقيات الدولية والتشريعات والأنظمة الوطنية، إضافة إلى معرفة بدائل الاحتجاز والعقوبات البديلة والوساطة وضمانات المحاكمة العادلة وفق النظام الأردني.
 
كما تهدف الورشة أيضا إلى تعريف المشاركين بتجربة نيابة وشرطة الأحداث الأردنية من حيث القانون والأنظمة والأدلة الإجرائية والصلاحيات في استقبال قضايا الأحداث ومهارات المقابلة والتعامل معهم وتحويلهم لنيابة الأحداث، إضافة إلى التعرف على أفضل الممارسات في قانون الأحداث الأردني والفلسطيني بما يتوافق مع المعايير الدولية، حيث تتضمن هذه الورشة من خلال برنامجها إلى زيارات ميدانية للمشاركين إلى كل من مراكز شرطة الأحداث الأردنية إضافة إلى دور رعاية الأحداث ومحاكم الأحداث الاردنية.

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 22-08-2016 08:25 مساء  الزوار: 485    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

احْذَرْ عَدوكَ مَرَّة وصَدِيقَكَ ألفَ مَرَّة، فإنْ انْقَلَبَ الصديقُ فهو أعْلَمُ بالمضَرَّةِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved